المادة 2
مادة 2: يعاون الوزير في ادارة الوزارة مدير عام هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يعطى المدير العام تفويضا دائما لتأمين الاعمال التالية وذلك بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953. - توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. - توقيع اوامر السفر لموظفي الوزارة ضمن الحدود اللبنانية. - الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. - تصديق عقود الايجار وعقود النفقة التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات .