All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 23 04/02/1953

تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
23
Date
04/02/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 190-199
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 08/04/1953 (Arts. 1, 7, 12 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 04/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة الشؤون الاجتماعية من المديرية العامة, ومصلحة العمل, ودائرة الاحصاء والشؤون الاجتماعية ومن اقسام العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات .

المادة 2

مادة 2: يعاون الوزير في ادارة الوزارة مدير عام هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يعطى المدير العام تفويضا دائما لتأمين الاعمال التالية وذلك بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953. - توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. - توقيع اوامر السفر لموظفي الوزارة ضمن الحدود اللبنانية. - الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. - تصديق عقود الايجار وعقود النفقة التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات .

المادة 3

مادة 3: تتألف المديرية العامة من: الديوان قسم الابحاث قسم الاستخدام ومراقبة عمل الاجانب قسم المساكن الشعبية يتولى الديوان:

- استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - تنظيم مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات المتعلقة بالوزارة. - جمع الاوراق التي تعرض على توقيع الوزير والمدير العام. - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها. - حفظ اوراق الوزارة. - مراقبة اعمال المحاسبة.

المادة 4

مادة 4: يتولى قسم الابحاث :

- درس الابحاث والاقتراحات التي ترد من الامم المتحدة ومن المنظمات الدولية بشأن المشاكل الاجتماعية وتحضير الاجوبة عليها. - تنظيم مكتبة الوزارة وادارتها. - ادارة المجلة الاجتماعية التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية لنشر الابحاث والقوانين الاجتماعية والاجتهادات الصادرة عن محاكم العمل.

المادة 5

مادة 5: يتولى قسم الاستخدام ومراقبة عمل الاجانب : آ- الاستخدام: الاشراف على مكاتب الاستخدام قبول طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة. تسهيل عمل العاطلين عن العمل. تنظيم احصاءات عن عدد العمال في كل منطقة وكل مهنة وتحديد عدد العاطلين منهم عن العمل ب - مراقبة عمل الاجانب : درس الطلبات التي يتقدم بها الاجانب للحصول على اجازة العمل في لبنان وعرضها على المدير العام لاتخاذ القرار بقبول الطلب او رفضه وفقا للانظمة المرعية. تنظيم ملفات شخصية لكل معاملة. اعطاء اجازة العمل موقعة من المدير العام.

المادة 6

مادة 6: يتولى قسم المساكن الشعبية:

- درس افضل الطرق لانشاء مساكن شعبية.

المادة 7

مادة 7: تتألف مصلحة العمل من الاقسام التالية:

- قسم تفتيش العمل في بيروت . - قسم القضايا والمجالس التحكيمية. - قسم الوقاية الصحية. - قسم النقابات .

المادة 8

مادة 8: يتولى قسم تفتيش العمل في بيروت :

- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل والسهر على تنفيذها. - معالجة الخلافات الناشئة عنها. - درس الانظمة الداخلية للمؤسسات .

المادة 9

مادة 9: يتولى قسم القضايا والمجالس التحكيمية:

- التحقيق في القضايا والشكاوى الناشئة بين ارباب العمل والاجراء. - تمثيل المدير العام بوصفه مفوضا للحكومة لدى المجالس التحكيمية.

المادة 10

مادة 10: يتولى قسم الوقاية الصحية:

- درس اسباب الامراض المهنية وطوارىء العمل وايجاد الوسائل الوقائية. - اتخاذ التدابير المنصوص عنها في قانون العمل والانظمة المرعية الاجراء والتي من شأنها وقاية الاجراء لا سيما النساء والاولاد من طوارىء العمل. - تسجيل التصاريح التي يتقدم بها ارباب العمل بما يصيب الاجراء من طوارىء العمل والامراض - تنظيم حماية العمل ووقايته من الناحية الصحية في جميع المؤسسات ويستعين هذا القسم بدوائر الصحة والاسعاف العام عند الاقتضاء.

المادة 11

مادة 11: يتولى قسم النقابات :

- درس طلبات انشاء النقابات وانظمتها الداخلية. - المساعدة على رفع مستوى النقابات . - تنظيم ملف خاص لكل نقابة. - الاشراف على انتخاب اعضاء مجالس النقابات وتصديقه. - السهر على تنظيم النقابات ومراقبة اعمالها وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 12

مادة 12: تتألف دائرة الاحصاء والشؤون الاجتماعية من:

- قسم الاحصاء والتسجيل والضمان الاجتماعي. - قسم الخدمات الاجتماعية. - مكتب الشؤون الريفية والتعاونيات . - مكتب التوجيه المهني. - مكتب حماية العائلة. - مكتب الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

المادة 13

مادة 13: يتولى قسم الاحصاء والتسجيل والضمان الاجتماعي:

- جمع الاحصاءات الحيوية والاجتماعية على ان تتناول هذه الاحصاءات على الاخص الوقوف على توزيع القوى العاملة بين السكان. - درس حالة العمال من الوجهة الاجتماعية - احصاء الفئات التي تعمل لحسابها في المهن والتجارة والصناعة وتحديد نوع عملها. - درس شامل او انموذجي يتناول جزءا من البيئة او نوعا منه. - اعطاء كل اجير دفتر استخدام. - تسجيل الاجراء في كل مؤسسة. - تحقيق التدابير وتهيئة الدروس المتعلقة بالتأمين الاجتماعي.

المادة 14

مادة 14: يتولى قسم الخدمات الاجتماعية:

- تنسيق اعمال الخدمات الاجتماعية الحكومية والاهلية. - درس افضل الطرق لمساعدة المحتاجين من الاسر والافراد وتأهيل المثقفين منهم للعمل واعالة انفسهم.

المادة 15

مادة 15: يتولى مكتب الشؤون الريفية والتعاونيات :

- جمع المعلومات عن الحالة الاقتصادية والزراعية في لبنان. - العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي بين الفلاحين. - درس حالة العامل الزراعي واجوره وطرق معيشته. - بث روح التعاون بين الافراد والجماعات عن طريق تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية التي تسهل للاعضاء المنتمين اليها اظهار مدى نشاطهم في مختلف حقول الانتاج والبيع والشراء وغيرها. - تشجيع انشاء مراكز اجتماعية وتوجيه العمل فيها.

المادة 16

مادة 16: يتولى مكتب التوجيه المهني:

- توجيه النشىء للتعليم المهني. - مساعدة الراغبين في الاختصاص من العمال وتدعيم اختصاصهم. - مراقبة التدريب المهني والعناية بالاحداث المتدربين.

المادة 17

مادة 17: يتولى مكتب حماية العائلة:

- دراسة احوال العائلة في لبنان من النواحي الاجتماعية والصحية والتربوية تمهيدا لوضع اسس صحيحة لرفع المستوى العائلي. - العمل على حماية الطفولة والامومة. - درس حالة الاحداث المشردين والمجرمين والعمل على تقويمهم. - وضع منهاج لتعليم الايتام تعليما مهنيا ومراقبة المياتم. - درس احوال المسجونين من الناحية الاجتماعية. - العناية بايواء المتسولين وبتأهيل القادرين منهم على العمل. - العناية بذوي العاهات وتدريبهم على العمل. - العناية بالعجزة وتأمين ايوائهم.

المادة 18

مادة 18: يتولى مكتب الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية:

- تسجيل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية في سجل خاص . - التعاون معها على تحقيق الاهداف التي انشئت من أجلها.

المادة 19

مادة 19: تلحق اقسام العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات بالمديرية العامة وتمارس الصلاحيات المعطاة للاقسام في الادارة المركزية.

المادة 20

مادة 20: يشترط في تعيين مفتشي العمل ان يكونوا مجازين في الحقوق او من حملة شهادة الهندسة. - يشترط في تعيين المساعدات الاجتماعيات ان يكن حاملات شهادة في العلوم الاجتماعية من معهد معترف به. - ويشترط في تعيين الاحصائيين ان يكونوا من حاملي شهادة تخصص في الاحصاء من معهد معترف به.

المادة 21

مادة 21: يحدد ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية وسلسلة رواتب الموظفين الاختصاصيين والفنيين وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22

مادة 22: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.