All legislation

قرار Decision No. 55 31/01/1953

تعطيل الكحول الاتيلية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
31/01/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 205
Status
In force
Amended by
قرار رقم 640 تاريخ 29/09/1954 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 31/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطل الكحول الآتيلية, اي المستخرجة من الاثمار, والمعدة للصناعة بمزجها بعشرة بالمئة من المركب التالي: متانول 75 جزءا اسيتون 25 ٍ ــــ 100 مع تلوينها التلوين الكافي بأزرق الميتلين.

المادة 2

مادة 2: شذوذا عن الطريقة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار, تعطل الكحول الآتيلية المعدة لصناعة العطورات والصابون بمزجها فقط بخلاصة العطر الاساسي المستعمل في صناعة المواد المذكورة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ك2 سنة 1953 الامضاء: جورج حكيم