المادة 1
مادة 1: تعطل الكحول الآتيلية, اي المستخرجة من الاثمار, والمعدة للصناعة بمزجها بعشرة بالمئة من المركب التالي: متانول 75 جزءا اسيتون 25 ٍ ــــ 100 مع تلوينها التلوين الكافي بأزرق الميتلين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (كلمة "متانول") by قرار رقم 640 تاريخ 29/09/1954, article 1, 13/10/1954
مادة 1: تستبدل كلمة "متانول" الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 55 تاريخ 31 كانون الثاني سنة 1953 بكلمة "وود نافتا" الا انه يمكن, بصورة انتقالية استعمال المتانول لتعطيل الكحول الاتيلية وذلك حتى نفاد الكميات المدخرة منه في مصانع الكحول.