ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات).
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط اوتوستراد المصنع - بعلبك - الحدود السورية بما فيه التقاطعات والطرقات الجانبية المحاذية له من النقطة الكيلومترية 000.00+000 الى النقطة الكيلومترية 850'00+103 المبينة باللون الاحمر على الخرائط المرقمة من الرقم 1 الى الرقم 27 و المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والمدرجة في الائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: 1- يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم التالية: - من النقطة الكيلومترية 600+19 الى النقطة الكيلومترية 150+20 - من النقطة الكيلومترية 491.65+21 الى النقطة الكيلومترية 700.00+21 - من النقطة الكيلومترية 575.00+37 الى النقطة الكيلومترية 800.00+37 - من النقطة الكيلومترية 800.00+51 الى النقطة الكيلومترية 060.00+52 2- يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك في الاقسام المتبقية من التخطيط المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراي
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى