ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959 (تحديد منطقة
صناعية وتجارية في طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 15393 تاريخ 21/09/1970 (تصديق المخطط
التفصيلي لشبكة الطرق في ميناء طرابلس )
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 (تصديق المخطط
التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من رأس
مسقا),
بناء على المرسوم رقم 7110 تاريخ 30/01/1974 (تصديق تعديل
تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس , قسم البحصاص - الميناء
المصدق بالمرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969)
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط المخرج الشمالي لمدينة طرابلس الممتدة من معرض طرابلس الدولي لغاية منطقة البداوي, المصدقة بالمرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959 والمرسوم رقم 15393 تاريخ 21/09/1970 والمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 والمرسوم رقم 7110 تاريخ 30/01/1974 والمبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات الخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى