All legislation

مرسوم Decree No. 3139 30/01/1993

تصديق تخطيط تخطيط المخرج الشمالي لمدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
3139
Date
30/01/1993
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1993, p. 105/106
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2518 تاريخ 02/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3139 تاريخ 30/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع

الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959 (تحديد منطقة

صناعية وتجارية في طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 15393 تاريخ 21/09/1970 (تصديق المخطط

التفصيلي لشبكة الطرق في ميناء طرابلس )

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 (تصديق المخطط

التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من رأس

مسقا),

بناء على المرسوم رقم 7110 تاريخ 30/01/1974 (تصديق تعديل

تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس , قسم البحصاص - الميناء

المصدق بالمرسوم رقم 12520 تاريخ 24/05/1969)

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط المخرج الشمالي لمدينة طرابلس الممتدة من معرض طرابلس الدولي لغاية منطقة البداوي, المصدقة بالمرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959 والمرسوم رقم 15393 تاريخ 21/09/1970 والمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 والمرسوم رقم 7110 تاريخ 30/01/1974 والمبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات الخرائط المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى