All legislation

مرسوم Decree No. 7302 09/08/1961

الغاء المادة الثالثة من المرسوم 13908 تاريخ 30-11-1956 المتعلق بتحديد شروط اعفاء المواد المستورده من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7302
Date
09/08/1961
Official Gazette
Issue 36, 16/08/1961, p. 1015-1016
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7703 تاريخ 04/10/1961 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7302 تاريخ 09/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الثاني 1956 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل