المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الثاني 1956 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7703 تاريخ 04/10/1961, article 1, 11/10/1961
المادة لاولى: يصحح تاريخ المرسوم رقم 13908 الوارد في حيثيات المرسوم رقم 7302 تاريخ 9 آب سنة 1961 وفي صلب مادة 1 منه فيصبح 30 تشرين الاولى سنة 1956 بدلا من 30 تشرين الثاني سنة 1956