All legislation

مرسوم Decree No. 15049 13/01/1964

تنظيم الدورة الانتقالية للمدارس الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
15049
Date
13/01/1964
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 203-204
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17246 تاريخ 21/08/1964 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 15049 تاريخ 13/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين مركز المدرسة الزراعية الثانوية في الاراضي التي تملكها الدولة في منطقة الفنار العقارية.

المادة 2

مادة 2: تعين مراكز المدارس الزراعية العملية في المحافظات حسب الترتيب الاتي: محافظة لبنان الشمالي: - العبدة - بشمزين ( مدرستان ) محافظة جبل لبنان: - غزير - الشوف (بين الباروك وبيت الدين) ( مدرستان ) محافظة لبنان الجنوبي: - صور - مرجعيون ( بين حاصبيا والخيام ) ( مدرستان ) محافظة البقاع: - زبود - تعلبايا - البقاع الغربي ( بين كفريا وجب جنين ) ( ثلاث مدارس )

المادة 3

مادة 3: تستمر الدراسة في المدرسة الزراعية الثانوية تبدأ الدراسة في المدارس الزراعية العملية وفقا للترتيب التالي: في العام الدراسي 1964 - 1965 - غزير - صور - العبدة - تعلبايا في العام الدراسي 1965 - 1966 - زبود - مرجعيون - البقاع الغربي - بشمزين - الشوف

المادة 4

مادة 4: تقدم وزارة الزراعة برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة لتجهيز المدارس بالمعدات والادوات .

المادة 5

مادة 5: تلحق في المدرسة الزراعية الثانوية العقارات ذات الارقام: 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 من منطقة الفنار العقارية.

المادة 6

مادة 6: تشغل المدرسة الزراعية الثانوية الابنية القائمة في العقارين رقم 2 - 10 من منطقة الفنار العقارية ( ملك الدولة )

المادة 7

مادة 7: تحدد بقرار من وزير الزراعة مساحة الاراضي التي ستلحق في المدرسة الزراعية الثانوية من اصل العقارات المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي