المادة 1
مادة 1: يعين مركز المدرسة الزراعية الثانوية في الاراضي التي تملكها الدولة في منطقة الفنار العقارية.
مرسوم Decree No. 15049 13/01/1964
مادة 1: يعين مركز المدرسة الزراعية الثانوية في الاراضي التي تملكها الدولة في منطقة الفنار العقارية.
مادة 2: تعين مراكز المدارس الزراعية العملية في المحافظات حسب الترتيب الاتي: محافظة لبنان الشمالي: - العبدة - بشمزين ( مدرستان ) محافظة جبل لبنان: - غزير - الشوف (بين الباروك وبيت الدين) ( مدرستان ) محافظة لبنان الجنوبي: - صور - مرجعيون ( بين حاصبيا والخيام ) ( مدرستان ) محافظة البقاع: - زبود - تعلبايا - البقاع الغربي ( بين كفريا وجب جنين ) ( ثلاث مدارس )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 17246 تاريخ 21/08/1964, article 1, 31/08/1964
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من الدستور رقم 15049 تاريخ 12/1/1964 ما يلي: محافظة البقاع: - زبود - ناصرية رزق - صغبين (ثلاث مدارس ) بدلا من: - زبود - تعلبايا - البقاع الغربي (بين كفريا وجب جنين) (ثلاثة مدارس ) (والباقي بدون تعديل)
مادة 3: تستمر الدراسة في المدرسة الزراعية الثانوية تبدأ الدراسة في المدارس الزراعية العملية وفقا للترتيب التالي: في العام الدراسي 1964 - 1965 - غزير - صور - العبدة - تعلبايا في العام الدراسي 1965 - 1966 - زبود - مرجعيون - البقاع الغربي - بشمزين - الشوف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 17246 تاريخ 21/08/1964, article 2, 31/08/1964
مادة 2: يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15049 تاريخ 13/1/1964 ما يلي: في العام الدراسي 1964 - 1965 - غزير - العبده - صور - ناصرية رزق بدلا من: - غزير - العبده - صور - تعلبايا في العام الدراسي 1965 - 1966 - زبود - صغبين - الشوف - مرجعيون - بشمزين - بدلا من: - زبود - البقاع الغربي - الشوف - مرجعيون - بشمزين (والباقي بدون تعديل)
مادة 4: تقدم وزارة الزراعة برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة لتجهيز المدارس بالمعدات والادوات .
مادة 5: تلحق في المدرسة الزراعية الثانوية العقارات ذات الارقام: 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 من منطقة الفنار العقارية.
مادة 6: تشغل المدرسة الزراعية الثانوية الابنية القائمة في العقارين رقم 2 - 10 من منطقة الفنار العقارية ( ملك الدولة )
مادة 7: تحدد بقرار من وزير الزراعة مساحة الاراضي التي ستلحق في المدرسة الزراعية الثانوية من اصل العقارات المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي