All legislation

قرار Decision No. 1272 31/12/1963

انشاء بلدية في قرية الذنيبة - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
1272
Date
31/12/1963
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 191
Status
In force
Amended by
قرار رقم 118 تاريخ 23/03/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1272 تاريخ 31/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الذنيبة - قضاء حاصبيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الذنيبة قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الذنيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط