المادة 1
تعدل المواد 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 24, 45 من المرسوم رقم 2643 تاريخ 21 ايلول 1965 المتعلقة بمواد التعليم لنيل الاجازة في الحقوق على الوجه التالي: في السنة الاولى: تدمج الدروس نصف السنوية العائدة لعلم الاجتماع السياسي وللنظم الدولية في القانون الدستوري (يضاف الى مادة القانون الدستوري درس نصف سنوي في السنة الرابعة) وفي القانون الدولي العام, ويستعاض عنها في السنة الاولى بدرس نصف سنوي حول مباديء اصول المحاكمات . يلغى الاختيار بين الرياضيات وعلم الاحصاء نظرا لعدم الفائدة منذ انشاء اجازة العلوم الاقتصادية. تنقل دراسة الاحوال الشخصية الى السنة الرابعة (باستثناء ما يدخل منها في المقدمة العامة لدراسة القانون) ويستعاض عنها بدراسة قانون الموجبات , وتعدل مواد الامتحان الشفهي نتيجة لهذا النقل. في السنة الثانية: يلغى الدرس نصف السنوي في تاريخ المؤسسات ويدمج في مادة التاريخ في السنة الاولى, كما يلغى الدرس المعطى باللغة العربية والمتعلق بقانون الموجبات (بعد نقله الى السنة الاولى وفقا لاحكام الفقرة السابقة), سيستعاض عنهما بنقل مادتي القانون العقاري والاصول المدنية, من السنة الرابعة (الامتحان في هاتين المادتين خطي وباللغة العربية). ' في السنة الثالثة: يلغى الاختيار الذي كان معمولا به بين بعض مواد القانون الخاص والقانون العام, وتصبح دروس القانون المدني والاصول المدنية والقانون الاداري ومواد التعليم العملي في القانون المدني والقانون التجاري مشتركة بين جميع الطلاب . تلغى مادة العلوم الاجتماعية وتنقل كل من مادة العلم الجنائي وعلم السجون ومادة القانون الدولي العام الى السنة الرابعة. في السنة الرابعة: يحتفظ الطلاب بحق الخيار بين منهاج الحقوق الخاصة ومنهاج الحقوق العامة, على ان تكون مادتا القانون المدني (الحقوق المالية للعائلة) والقانون التجاري مشتركتين بينهما. يشمل حق الخيار في منهاج الحقوق الخاصة القانون البحري والجوي والقانون الدولي الخاص , والعلم الجنائي وعلم السجون وفي منهاج الحقوق العامة القانون الدولي العام والقانون الدستوري المقارن. يكون الامتحان خطيا في مادتي القانون المدني والقانون الدولي الخاص للطلاب الذين يختارون منهج الحقوق الخاصة, وفي مادتي القانون المدني والقانون الدولي العام للطلاب الذين يختارون منهج الحقوق العامة. أما باقي المواد فيكون الامتحان فيها شفهيا. في السنة الرابعة: يلغى من منهاج التخصص درسا القانون العقاري والاصول المدنية (يدرسان باللغة العربية) وقد نقلا الى السنة الثانية, كما يلغى الامتحان الخطي فيهما. ينقل درس الاحوال الشخصية من السنة الاولى الى السنة الرابعة ويبقى الامتحان فيه شفهيا. تصبح مادتا قانون العقوبات الخاص وقانون الوظيفة العامة اختياريتين, الاولى لطلاب منهاج الحقوق الخاصة والثانية لطلاب منهاج الحقوق العامة ويكون فيهما الامتحان شفهيا. '