All legislation

مرسوم Decree No. 2641 13/01/1972

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2643 تاريخ 21-9-1956 المتعلق بنظام الدروس والامتحانات في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2641
Date
13/01/1972
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1972, p. 83-85
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 (Art. 27: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 (Arts. 4, 7, 10, 14, 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2641 تاريخ 13/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المواد 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 24, 45 من المرسوم رقم 2643 تاريخ 21 ايلول 1965 المتعلقة بمواد التعليم لنيل الاجازة في الحقوق على الوجه التالي: في السنة الاولى: تدمج الدروس نصف السنوية العائدة لعلم الاجتماع السياسي وللنظم الدولية في القانون الدستوري (يضاف الى مادة القانون الدستوري درس نصف سنوي في السنة الرابعة) وفي القانون الدولي العام, ويستعاض عنها في السنة الاولى بدرس نصف سنوي حول مباديء اصول المحاكمات . يلغى الاختيار بين الرياضيات وعلم الاحصاء نظرا لعدم الفائدة منذ انشاء اجازة العلوم الاقتصادية. تنقل دراسة الاحوال الشخصية الى السنة الرابعة (باستثناء ما يدخل منها في المقدمة العامة لدراسة القانون) ويستعاض عنها بدراسة قانون الموجبات , وتعدل مواد الامتحان الشفهي نتيجة لهذا النقل. في السنة الثانية: يلغى الدرس نصف السنوي في تاريخ المؤسسات ويدمج في مادة التاريخ في السنة الاولى, كما يلغى الدرس المعطى باللغة العربية والمتعلق بقانون الموجبات (بعد نقله الى السنة الاولى وفقا لاحكام الفقرة السابقة), سيستعاض عنهما بنقل مادتي القانون العقاري والاصول المدنية, من السنة الرابعة (الامتحان في هاتين المادتين خطي وباللغة العربية). ' في السنة الثالثة: يلغى الاختيار الذي كان معمولا به بين بعض مواد القانون الخاص والقانون العام, وتصبح دروس القانون المدني والاصول المدنية والقانون الاداري ومواد التعليم العملي في القانون المدني والقانون التجاري مشتركة بين جميع الطلاب . تلغى مادة العلوم الاجتماعية وتنقل كل من مادة العلم الجنائي وعلم السجون ومادة القانون الدولي العام الى السنة الرابعة. في السنة الرابعة: يحتفظ الطلاب بحق الخيار بين منهاج الحقوق الخاصة ومنهاج الحقوق العامة, على ان تكون مادتا القانون المدني (الحقوق المالية للعائلة) والقانون التجاري مشتركتين بينهما. يشمل حق الخيار في منهاج الحقوق الخاصة القانون البحري والجوي والقانون الدولي الخاص , والعلم الجنائي وعلم السجون وفي منهاج الحقوق العامة القانون الدولي العام والقانون الدستوري المقارن. يكون الامتحان خطيا في مادتي القانون المدني والقانون الدولي الخاص للطلاب الذين يختارون منهج الحقوق الخاصة, وفي مادتي القانون المدني والقانون الدولي العام للطلاب الذين يختارون منهج الحقوق العامة. أما باقي المواد فيكون الامتحان فيها شفهيا. في السنة الرابعة: يلغى من منهاج التخصص درسا القانون العقاري والاصول المدنية (يدرسان باللغة العربية) وقد نقلا الى السنة الثانية, كما يلغى الامتحان الخطي فيهما. ينقل درس الاحوال الشخصية من السنة الاولى الى السنة الرابعة ويبقى الامتحان فيه شفهيا. تصبح مادتا قانون العقوبات الخاص وقانون الوظيفة العامة اختياريتين, الاولى لطلاب منهاج الحقوق الخاصة والثانية لطلاب منهاج الحقوق العامة ويكون فيهما الامتحان شفهيا. '

المادة 2

تعدل المادتان 10 و14 المتعلقتان بنظام الامتحان لنيل الاجازة في الحقوق كما يلي: - يكون الامتحان الخطي باللغة الفرسية في كل من سنوات التدريس في مادتين تجري- فيهما تمارين عملية خلال السنة الدراسية, تطرح الاسئلة بشكل مواضيع بحث او تمارين عملية. يتقدم جميع الطلاب في دورة حزيران للامتحانات الخطية والشفهية. يشترط للقبول النهائي في الامتحان ان ينجح الطالب في الامتحانات الخطية وان ينال في الامتحانات الخطية والشفهية المعدلات التي حددتها المادة 19 من المرسوم رقم 2643 تاريخ 21 ايلول 1965. واذا لم ينجح الطالب في تلك الدورة الا في الامتحانات الشفهية وحدها فلا يعيد في دورة تشرين الا الامتحانات التي يكون رسب فيها في دورة حزيران.

المادة 3

تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم اعتبارا من السنة الجامعية 1971- 1972, على ان تراعي خلال السنة المشار اليها الاحكام الانتقالية التالية: 1- يتابع طلاب السنة الثانية والسنة الثالثة معا مادتي القانون العقاري والقانون المدني. ولا يباشر بتدريس مادة طرق التنفيذ الا في السنة الجامعية 1972- 1973. 2- في السنة الرابعة, يتكون منهاج الحقوق العامة في السنة الجامعية 1971- 1972 من مادة المصالح والاشغال العامة ومادة المنظمات الاقليمية. ولا تعدل مواد وانظمة الامتحانات العائدة لمنهاج التخصص الا ابتداء من السنة الجامعية 19721973, باستثناء حق- الخيار بين قانون العقوبات الخاص وقانون الوظيفة العامة الذي يعمل به ابتداء من السنة الجامعية 1972- 1973.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر