المادة 3
تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم اعتبارا من السنة الجامعية 1971- 1972, على ان تراعي خلال السنة المشار اليها الاحكام الانتقالية التالية: 1- يتابع طلاب السنة الثانية والسنة الثالثة معا مادتي القانون العقاري والقانون المدني. ولا يباشر بتدريس مادة طرق التنفيذ الا في السنة الجامعية 1972- 1973. 2- في السنة الرابعة, يتكون منهاج الحقوق العامة في السنة الجامعية 1971- 1972 من مادة المصالح والاشغال العامة ومادة المنظمات الاقليمية. ولا تعدل مواد وانظمة الامتحانات العائدة لمنهاج التخصص الا ابتداء من السنة الجامعية 19721973, باستثناء حق- الخيار بين قانون العقوبات الخاص وقانون الوظيفة العامة الذي يعمل به ابتداء من السنة الجامعية 1972- 1973.