المادة 1
مادة 1: يخفض الرسم المفروض لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني على السكر المستورد كما يلي: - السكر الابيض من ستة وعشرين قرشا الى ستة عشر قرشا عن كل كيلو حتى اول ايار سنة 1963 - السكر الاحمر من سبعة قروش الى ثلاثة قروش ونصف القرش عن كل كيلو حتى اول سنة 1963
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 12335 تاريخ 25/03/1963, article 1, 01/04/1963
مادة 1: يمدد العمل بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 11786 تاريخ 12/1/1963 حتى 31 كانون الاول سنة 1963 .