All legislation

مرسوم Decree No. 11786 12/01/1963

يتعلق بتخفيض الرسم على نوعي السكر الابيض والاحمر المستوردين

Type
مرسوم · Decree
Number
11786
Date
12/01/1963
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1963, p. 245
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12335 تاريخ 25/03/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11786 تاريخ 12/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم المفروض لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني على السكر المستورد كما يلي: - السكر الابيض من ستة وعشرين قرشا الى ستة عشر قرشا عن كل كيلو حتى اول ايار سنة 1963 - السكر الاحمر من سبعة قروش الى ثلاثة قروش ونصف القرش عن كل كيلو حتى اول سنة 1963

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

الذوق في 12 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا