المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران سنة 1963 في منطقة البصية (قضاء الشوف ).
مرسوم Decree No. 11805 14/01/1963
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران سنة 1963 في منطقة البصية (قضاء الشوف ).
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها اعلاه والمناطق المجاورة لها.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي