All legislation

مرسوم Decree No. 11805 14/01/1963

تحرير وتحديد العقارات في منطقة البصيه قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
11805
Date
14/01/1963
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1963, p. 238-
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7698 تاريخ 04/07/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11805 تاريخ 14/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران سنة 1963 في منطقة البصية (قضاء الشوف ).

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها اعلاه والمناطق المجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي