All legislation

مرسوم Decree No. 9519 25/11/1996

تعديل الاجور والرسوم البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
9519
Date
25/11/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4444/4458
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 108 تاريخ 27/03/2003 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته, لا سيما المادتين 281 و 283 منه,

بناء على المرسوم رقم 2472 تاريخ 26/06/1992 (التعرفة البريدية),

بناء على المرسوم رقم 7859 تاريخ 19/01/1996 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر سيول 1994),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/95-96 تاريخ 02/05/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الرسوم والاجورالبريدية في النظامين الداحلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي:

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س .خ. ح. س .خ.

1-الرسائل والرزم

البريدية (المقفلة):

لغاية 20 غراما. 0,18 0,37

اكثر من 20 ولغاية

100 غرام 0,44 0,88

اكثر من 100 ولغاية

250 غرام. 0,88 1,76

اكثر من 250 ولغاية

500 غرام. 1,69 3,38

اكثر من 500 ولغاية

1000 غرام. 2,94 5,88

اكثر من 1000 ولغاية

2000 غرام. 4,78 9,56

2-البطاقات البريدية:

-البطاقات البريدية بدون

غلافات او ضمن غلافات مفتوحة. 0,13 0,26

3-المطبوعات العادية:

لغاية 20 غرام. 0,09 0,18

اكثر من ولغاية 100 غرام. 0,20 0,40

اكثر من 100 ولغاية

250 غرام. 0,37 0,74

اكثر من 250 ولغاية

500 غرام. 0,66 1,32

اكثر من 500 ولغاية

1000 غرام. 1,10 2,21

اكثر من 1000 ولغاية

2000 غرام. 1,54 3,09

عن كل 1000 غرام اضافي

او كسرها 0,77 1,54

الحد الاقصى 5000 غرام.

-يستوفى عن كل 1000 غرام

او كسرها من المطبوعات

المرسلة ضمن كيس بريدي خاص

sacM لا يتجاوز وزنه 30

كيلوغراما بما فيه وزن الكيس موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا

4-المطبوعات الدورية

اللبنانية:

أ-تستوفى الاجور عن المطبوعات الدورية اللبنانية التي تصدر

في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية والمودعة مباشرة من قبل الناشر او متعهد التوزيع على الوجه التالي:

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س .خ. ح.س .خ.

لغاية 100 غرام. 0,12 0,20

اكثر من 100 ولغاية

250 غرام. 0,22 0,37

اكثر من 250 ولغاية

500 غرام. 0,39 0,66

اكثر من 500 ولغاية

1000 غرام. 0,66 1,10

اكثر من 1000 ولغاية

2000 غرام. 0,92 1,54

عن كل 1000 غرام

اضافي او كسرها. 0,46 0,92

-الحد الاقصى 5000 غرام.

شرط التقيد بما يلي:

-ايداع المطبوعات الدورية اللبنانية بعد فرزها ورزمها وفقا لتعليمات ادارة البريد في مكتب بريد الارتباط الذي تحدده الادارة.

-تطبق التعليمات الخاصة بالمطبوعات الدورية والقاضية بدفع الرسوم المتوجبة نقدا عن الايداع على ان تحمل عصائبها

خاتم خالص الاجرة او يخلص عليها بآلات التخليص البريدي او باية

طريقة اخرى تعتمدها الادارة للتخليص .

ب-عن المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة من قبل الناشر او متعهد التوزيع خارج اكياس الارساليات.

ج-لا تستفيد المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة مباشرة من قبل الافراد من التعرفة المخفضة وتطبق عليها التعرفة الكاملة كمطبوعات عادية.

موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

5-الرزم الصغيرة:

لغاية 100 غرام. 0,20 0,40

اكثر من 100 ولغاية

250 غرام. 0,37 0,74

اكثر من 250 ولغاية

500 غرام. 0,66 1,32

اكثر من 500 ولغاية

1000 غرام. 1,10 2,21

اكثر من 1000 ولغاية

2000 غرام.

(تقبل فقط لبلدان محددة). 1,54 3,09

6-المراسلات والمطبوعات

العادية الخاصة بالمكفوفين: معفاة معفاة

7-مواد مراسلات المؤسسات المنقولة بمواكبة ساع خاص :

-تستوفى عنها الرسوم وفقا للقرار رقم 2474/أ/ر تاريخ 21/10/1995 وأي تعديل يطرأ عليه بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 2

تحدد الرسوم العائدة لمواد المراسلات كما يلي:

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س .خ. ح.س .خ.

1- المواد المسجلة:

يضاف الى اجرة التخليص :

أ- رسم تسجيل عن كل مادة

مهما كان نوعها. 1,00 1,00

ب- رسم تسجيل عن كل كيس

خاص (M) من مرسل واحد الى

مرسل اليه واحد لغاية 30 كلغ موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

2- الرسائل المؤمن عليها:

(ذات القيمة المصرح بها): موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

يضاف الى اجرة التخليص ورسم التسجيل:

أ- رسم التأمين عن كل 500 ل.ل.

او كسرها ولغاية 10000 ل.ل.

للداخل). موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

ب- رسم التأمين عن كل 25

ح س خ او كسرها ولغاية 100

ح س خ (للخارج). موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

3- المواد المعنوية تسلم

في شباك البريد (الماكثة):

- رسم تسليم عن كل مادة من

المراسلات العادية او المسجلة

او البرقيات. 0,50 0,50

- تلصق بالقيمة طوابع بريدية

علىالمادة.

4- المواد المطلوب توزيعها

بواسطة موزع بريد خاص السريع):

يضاف الى اجرة التخليص عند الايداع:

- عن كل مادة. 1,50 1,50

- تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على المادة.

5- المراسلات المودعة آخر وقت

ضمن ارساليات 28 CN للاستفادة

من اسرع رحلة: موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

- رسم اضافي عن كل مادة. 0,50 0,50

- تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على المادة.

تقبل هذه المراسلات على

شبابيك مكتب بريد المطار

الدولي.

6- اشعار بالاستلام البريدي:

- الرسم عند الايداع. 0,50 0,50

- تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على النموذج.

- الرسم بعد الايداع. 0,75 0,75

- تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على النموذج.

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س .خ. ح.س .خ.

7- طلب استرداد او

تعديل عنوان:

- رسم عن كل طلب. 1,00 1,00

يرسم الطلب بأسرع وسيلة

وبصورة مسجلة يضاف اليه

رسم التسجيل وأجرة التخليص

على مادة بريدية عادية

(رسالة سطحية) من الوزنة

الاولى 20 غراما.

- تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على ورقة الطلب.

8- طلب استعلام او طلب معلومات:

- رسم عن كل طلب. معفى معفى

يرسل الطلب باسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف اليه

رسم التسجيل واجرة التخليص على مادة بريدية عادية (رسالة

سطحية) من الوزنة الاولى 20 غراما. وفي حال طلب المرسل

او المرسل اليه استخدام الابداد البعدية او خدمة البريد العاجل الدولي تكون النفقات الاضافية على عاتقه وفقا للتعليمات الداخلية وفي هذه الحالة:

- تدفع الاجرة وفقا لنظام الخدمة المستعملة.

9- طلب تسليم المراسلات يدا بيد:

- يضاف الى اجرة التخليص ورسم التسجيل رسم اشعار التسليم عن كل مادة.

0,15 0,15

- تلصق بالقيمة طوابع بريدية

على الطلب.

10- المراسلات الناقصة التخليص :

- تستوفي القيمة طوابع بريدية تلصق على المادة البريدية

وتتألف من:

أ- القيمة الناقصة.

ب- رسم معالجة.

0,25 0,25

- الحد الادنى للاستيفاء. 0,50 0,50

11- قسائم الجواب: موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

- ثمن كل قسيمة.

تستبدل قيمة القسيمة بطوابع بريدية بما يعادل اجرة

التخليص على مادة بريدية عادية (رسالة سطحية) من

الوزنة الاولى 20 غراما.

12- رسم التسليم والعرض على الجمرك:

يستوفى عن مواد المراسلات والاكياس الخاصة الرسوم

التالية:

أ- رسم تسليم عن كل رزمة

صغيرة او مادة مسجلة او

مؤمنة يزيد وزنها عن 500

غرام (يضاف على ايصال

تسليم المادة). 0,15 0,15

ب- رسم عرض على الجمرك عن

كل مادة بريدية خاضعة

للرسوم الجمركية (يضاف على

ايصال تسليم المادة). 2,00 2,00

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س .خ. ح.س .خ.

ج- رسم عرض

على الجمرك

عن كل كيس خاص صادر او

وارد من الخارج (sac M)

(يضاف على ايصال تسليم

المادة). 3,00 3,00

13- البرقيات المودعة

شبابيك البريد:

- يستوفى لصالح البريد عن

كل برقية تودع شبابيك

البريد ومكاتبه بالاضافة

الى الرسوم والاجور المحددة

بالتعرفة البرقية:

- رسم مقطوع. 2,00 2,00

- تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على البرقية

المودعة شبابيك البريد.

14- البطاقات الجوية

المظروفة:

- ثمن البطاقة. موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

15- العلب البريدية:

يستوفى سلفا بدل اشتراك سنوي غير مجزأ، عن كل علبة

بريد في جميع المكاتب البريدية قدره ستون الف

ليرة لبنانية (60,000 ل.ل.) وذلك بصرف النظر عن تاريخ بدء الاشتراك او تجديده, على ان يستوفى فرق الرسم عن الاشتراكات السارية المفعول بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

16- الحسومات للمرخص لهم باستعمال آلات التخليص

البريدي وسلفة التأمين:

أ- يستفيد جميع المرخص لهم باستعمال آلات التخليص

البريدي بمن فيهم معتمدو الوكالات البريدية من حسم

قدره خمسة بالمئة من اصل القيمة المدفوعة سلفا

للتخليص البريدي على الا تقل الدفعة عن مائة الف

ليرة لبنانية للمرة الواحدة.

ب- تحدد سلفة التأمين عن آلات التخليص البريدي بقرار

يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

17- الحسومات لنعتمدي الوكالات البريدية:

يستفيد معتمدو الوكالات البريدية من حسم قدره اربعة بالمئة من قيمة الطوابع البريدية المباعة اليهم نقدا من قبل مكاتب بريد ارتباطهم.

18- رسم تخزين الرزم والمراسلات البريدية:

ان الرزم التي يتجاوز حجمها حجم العلبة البريدية وكمية المراسلات التي يزيد وزنها على 500 غرام ولا يتم سحبها خلال خمسة ايام تخضع

لرسم تخزين يومي كما يلي: 0,25 0,25

- الحد الاقصى للاستيفاء. 3,00 3,00

- تلصق بالقيمة طوابع بريدية على اشعار الاستلام.

المادة 3

مادة 3:

تحدد الرسوم والاجور على الطرود البريدية كما يلي:

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الداخلي

ح.س .خ. ح.س .خ.

1- تستوفى اجور

الطرود البريدية

العادية داخل لبنان:

لغاية 3 كيلوغرام. 1,50

ما يزيد على 3

ولغاية 5 كيلوغرام. 2,00

ما يزيد على 5

ولغاية 10 كيلوغرام. 2,50

2- أجور الطرود البريدية

الى البلدان العربية

والاجنبية:

- تستوفى اجور الطرود

المرسلة الى الخارج على

اسس نصوص الاتفاقات البريدية

العالمية والاتفاقات الثنائية.

3- الطرود البريدية المؤمن

عليها (ذات القيمة المصرح

بها): موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

- تستوفى الاجور المقررة

على الطرد العادي يضاف

اليها:

أ- رسم تأمين عن كل

10000 ل.ل. (عشرة آلاف)

ليرة لبنانية او كسرها

داخل لبنان. موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

- الحد الاقصى للتصريح

عن كل طرد 100000 ل.ل.

(مائة الف) ليرة لبنانية.

ب- رسم تأمين عن كل 25

س خ او كسرها للطرود الموجهة

الى الخارج. موقوفة موقوفة

مؤقتا مؤقتا

- الحد الاقصى للتصريح عن

كل طرد 100 ح س خ.

4- رسوم تخزين الطرود

البريدية:

أ- يستوفى عن كل طرد

موقوف في اليوم. 0,25

- الحد الاقصى للاستيفاء. 5,00

ب- يستوفى عن كل طرد

مؤمن عليه في اليوم. موقوفة

مؤقتا

- الحد الاقصى للاستيفاء.

ج- يستوفى عن كل طرد

مخمن في اليوم. 0,25

-الحد الاقصى للاستيفاء. 3,00

د- يتم استيفاء واسترداد الحصص والاجور والرسوم عن

كل طرد يعاد الى مصدره او يستأنف ارساله الى مورد

آخر وفقا لنص المواد 5 و 6 و 7 من الاتفاق الخاص بالطرود البريدية في النظام الخارجي, وتبين تفصيليا على الكشف نموذج CP 77 الذي

يرفق ببطاقة السوق. 6,50

- يستوفى رسم التخزين

اعتبارا من تاريخ ارسال

الاشعار الثاني.

5- اشعار بوصول طرد بريدي:

أ- الاشعار الاول يرسل بالبريد

العادي فور وصول الطرد. معفى

ب- الاشعار الثاني يرسل بعد ستة ايام من الاشعار الاول

ويخضع لرسم يعادل اجرة التخليص على مادة بريدية

عادية (رسالة سطحية) من

الوزنة الاولى 20 غراما. 0,18

- تلصق بالقيمة طوابع

طوابع بريدية على بطاقة السوق.

انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي

ح.س .خ ح.س .خ.

6- اشعار بعدم تسليم

طرود واردة:

- يستوفى عن كل اشعار. 0,50

- تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على بطاقة السوق.

7- اشعار باستلام طرد بريدي:

- عند الايداع. 0,50 0,50

- تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على النوذج.

- بعد الايداع. 0,75 0,75

- تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على النموذج. 0,75 0,75

8- الطرود المعنونة

تسلم في شباك البريد

(الماكثة):

- يستوفى عن كل طرد. 0,45 0,45

- تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على بطاقة السوق.

9- طلب استعلام او طلب

معلومات:

- رسم عن كل طلب.

يرسل الطلب بأسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف اليه

رسم التسجيل واجرة التخليص على مادة بريدية عادية

(رسالة سطحية) من الوزنة الاولى 20 غراما.

وفي حال طلب المرسل او المرسل اليه استخدام

الابداد البعدية او خدمة البريد العاجل الدولي تكون النفقات الاضافية على عاتقه وفقا للتعليمات الداخلية.

وفي هذه الحالة:

- تدفع الاجرة وفقا لنظام

الخدمة المستعملة. معفى معفى

10- طلب استرداد او

تعديل عنوان:

- رسم عن كل طلب .

يرسل الطلب بأسرع وسيلة

وبصورة مسجلة يضاف اليه

رسم التسجيل واجرة التخليص

على مادة بريدية عادية

(رسالة سطحية) من الوزنة

الاولى 20 غراما.

- تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على ورقة الطلب.

اما في حال استرداد الطرد

وعدم تصديره الى خارج الاراضي

اللبنانية تعاد جميع الاجور

والرسوم المستوفاة دون حصة

الادارة اللبنانية المنصوص

عليها في الفقرة الاولى من

المادة الثالثة من هذا المرسوم. 0,50 1,00

11- رسم اعادة تغليف:

عن كل طرد مهما بلغ وزنه. 0,30 0,30

12- رسم عرض على الجمرك:

عن كل طرد صادر. 0,50 0,50

عن كل طرد وارد مخمن. 3,00

عن كل طرد وارد موقوف 3,00

13- رسم عن الطرود المربكة/المزحمة (سهلة الكسر او

الضخمة):

عن كل طرد صادر. 50% 50%

عن كل طرد وارد. 50% 50%

50% من الاجرة الاساسية (لكل

طرد) الواردة في المادة 8

من هذا المرسوم.

14- الطرود العائدة لمصالح البريد:

تقبل هذه الطرود بالبريد السطحي. معفاة معفاة

15- رسوم المرفأ على الطرود بطريق البحر:

يستوفى هذا الرسم ضمن الرسوم الجمركية.

المادة 4

تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والعلاقات الداخلية والخارجية كما يلي:

انواع الرسوم العلاقات الداخلية

ليرة لبنانية

-الحوالات البريدية العادية داخل لبنان:

أ-رسم مقطوع عن كل حوالة. 1000

ب-رسم عمولة وفقا للمعدل

التالي:

لغاية 50,000 ل.ل. 3000

عن كل 50,000 ل.ل. اضافية

او كسرها. 2000

الحد الاقصى لقيمة كل حوالة

1000,000 ل.ل. (مليون ليرة

لبنانية).

2-الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية

والعدلية والجمارك والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر

الدوائر الرسمية المدنية والعسكرية, كذلك الحوالات المتبادلة بين محاسبي التبغ والتنباك والادارة الرئيسة:

أ-يستوفى نفس الرسم المحدد للحوالات البريدية المذكورة في البند الاول فقرة أ و ب من المادة الرابعة.

ب- ما يزيد على مليون ليرة لبنانية

يستوفى الرسم التالي:

عن كل 50,000 او كسرها. 1000

الحد الاقصى لقيمة كل حوالة

3,000,000 ل.ل. (ثلاثة ملايين

ليرة لبنانية).

3-حوالات الضرائب:

تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى

صناديق الخزينة اللبنانية من قبل

مكلفين لغاية 3,000,000 ل.ل. (ثلاثة

ملايين ليرة لبنانية) لكل حوالة. معفاة

(معفاة من الرسوم بموجب المادة 141

من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959).

4-تقبل الحوالات البريدية المتبادلة

مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لغاية 3,000,000 ل.ل. (ثلاثة ملايين

ليرة لبنانية) لكل حوالة:

(معفاة من الرسوم بموجب المادة 67

من قانون الضمان الاجتماعي). معفاة

5-القيم برسم التحصيل او برسم

القبض : موقوفة

مؤقتا

6-الرسوم المستوفاة عن المراسلات

والطرود المحول عليها بالقيمة: موقوفة

مؤقتا

7-الحوالات البرقية:

أ-رسم الحوالة البريدية العادية

(الرسم المقطوع ورسم العمولة)

المذكوران في البند الاول فقرة

أ و ب من المادة الرابعة. موقوفة

مؤقتا

ب-اجرة برقية داخلية حسب عدد

الكلمات مع رسم العمولة للبرقيات.

الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية

1,000,000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية).

انواع الرسوم العلاقات الداخلية

ليرة لبنانية

8- رسم تجديد الحوالات البريدية

المنتهية مدتها:

أ-للمدنيين: يستوفى عن كل شهرين يليان الشهرين الاولي رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع.

ب-للعسكريين والدوائر الرسمية على

اختلافها: يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي

الثلاثة اشهر الاولى رسم معادل لرسم

العمولة فقط دون الرسم المقطوع.

في كلا الحالتين, تلصق بالقيمة طوابع

بريدية على ظهر الحوالة ذاتها.

ج-الحد الادنى لرسم التجديد. 4000

د-لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد 50%

من قيمة الحوالة.

ه-تعفى الحوالات البريدية العائدة

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من

رسوم التجديد (المادة 67 من قانون

الضمان الاجتماعي).

و-تعفى من رسوم التجديد بقرار معلل

من وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية جميع الحوالات البريدية

المنتهية مدة صلاحيتها من جراء خطأ

مصلحي من جراء خطأ مصلحي او قوة

قاهرة معلنة.

ز-لا تدخل في حساب مدة صلاحية الحوالات

البريدية الفترة اللازمة لتجديدها

وتبقى الحوالات البريدية الساقطة بمرور

الزمن غير صالحة للتجديد عملا بنص

المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم

126 تاريخ 12/06/1959 .

9-رسم ابدال حوالة بريدية مفقودة

او ممزقة:

-يستوفى عن كل حوالة تنظم بدلا من

حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع

(عدا رسم التجديد). 4000

10-اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام

عن الحوالات البريدية: معفاة

11-حوالات ادارة البريد:

أ-الحوالات البريدية المسحوبة لأعمال

تتعلق بالامور البريدية ورواتب

وتعويضات موظفي واجراء البريد فقط. معفاة

ب-الحوالات البريدية المسحوبة الى

خارج لبنان وتتعلق بأعمال بريدية فقط. معفاة

12-الحوالات البريدية المسحوبة الى

البلاد الخارجية:

-تطبق في النظام الخارجي أحكام اتفاقات

الحوالات البريدية العالمية. موقوفة

مؤقتا

المادة 5

يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:

العلاقات الداخلية

ح. س . خ

1-عن كل مراسلة بريدية مسجلة

في حال ثبوت فقدانها: 10,00

2-عن كل كيس خاص مضمون من مرسل

واحد في حال ثبوت فقدانه: موقوفة مؤقتا

3-عن الطرود البريدية العادية:

في حال ثبوت الفقدان او السرقة

او العطل والتلف, يدفع عن كل طرد

وفقا لوزنه كما يلي:

أ-لغاية 5 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 10,00

ب-لغاية 10 كيلوغرام. 15,00

4-عن المراسلات والرزم والطرود

البريدية ذات القيمة المصرح بها:

يدفع تعويض لصاحب العلاقة لا يتجاوز قيمة التصريح المسموح به عن المادة المفقودة.

المادة 6

تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقية البريدية العالمية سيول 1994 في كل ما يعود لمواد المراسلات البريدية.

المادة 7

تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاق الخاص بالطرود البريدية العالمي سيول 1994 في كل ما يعود للطرود البريدية.

المادة 8

تحدد حصص الطرود البريدية العائدة لادارة البريد اللبنانية من الادارت البريدية الاعضاء في الاتحاد البريدي العالمي كما يلي:

4,00 ح س خ عن كل طرد.

0,50 ح س خ عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للطرد.

(وفقا لمنشور المكتب المكتب الدولي للانحاد البريدي

العالمي رقم 337 ملحق 10 تاريخ 27/11/95 المستند

الى نص المادة 47 البند 5 من الاتفاق الخاص بالطرود

البريدية الخاص /هامبورغ 1989).

تطبق بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية الحصص التي يجري الاتفاق عليها, بموجب اتفاقات ثنائية, مع الادارات البريدية الاعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

المادة 9

تحدد, بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية على اسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وانظمتها.

المادة 10

تعتمد نشرة اسعار حقوق السحب الخاصة والعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان شهريا في "معاملات سحب ودفع الحوالات البريدية الخارجية".

المادة 11

يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر حق السحب الخاص " بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات اسعار العملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالمئة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.

تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب البريدية, ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص الى العملة اللبنانية الى الرقم الاعلى او الادنى في حدود 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية).

المادة 12

تطبق على مواد المراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الاوزان والقياسات المنصوص عليها في النظام الخارجي.

المادة 13

تعفى المكاتب البريدية التي تؤمن الخدمات البرقية بواسطة الهاتف من رسوم المخابرات الهاتفية.

المادة 14

يحدد سعر النسخة الواحدة من التعرفة او الدليل البريدي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 15

يعاد العمل بالخدمات البريدية الموقوفة مؤقتا عند انتفاء اسباب توقفها بمرسوم لاحق تحدد فيه الاجور والرسوم البريدية العائدة لها.

المادة 16

تنفذ احكام هذا المرسوم وتستوفي الاجور والرسوم المذكورة فيه بعد 30 يوما (ثلاثين يوما) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري