المادة 1
تحدد الرسوم والاجورالبريدية في النظامين الداحلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي:
انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي
ح.س .خ. ح. س .خ.
1-الرسائل والرزم
البريدية (المقفلة):
لغاية 20 غراما. 0,18 0,37
اكثر من 20 ولغاية
100 غرام 0,44 0,88
اكثر من 100 ولغاية
250 غرام. 0,88 1,76
اكثر من 250 ولغاية
500 غرام. 1,69 3,38
اكثر من 500 ولغاية
1000 غرام. 2,94 5,88
اكثر من 1000 ولغاية
2000 غرام. 4,78 9,56
2-البطاقات البريدية:
-البطاقات البريدية بدون
غلافات او ضمن غلافات مفتوحة. 0,13 0,26
3-المطبوعات العادية:
لغاية 20 غرام. 0,09 0,18
اكثر من ولغاية 100 غرام. 0,20 0,40
اكثر من 100 ولغاية
250 غرام. 0,37 0,74
اكثر من 250 ولغاية
500 غرام. 0,66 1,32
اكثر من 500 ولغاية
1000 غرام. 1,10 2,21
اكثر من 1000 ولغاية
2000 غرام. 1,54 3,09
عن كل 1000 غرام اضافي
او كسرها 0,77 1,54
الحد الاقصى 5000 غرام.
-يستوفى عن كل 1000 غرام
او كسرها من المطبوعات
المرسلة ضمن كيس بريدي خاص
sacM لا يتجاوز وزنه 30
كيلوغراما بما فيه وزن الكيس موقوفة مؤقتا موقوفة مؤقتا
4-المطبوعات الدورية
اللبنانية:
أ-تستوفى الاجور عن المطبوعات الدورية اللبنانية التي تصدر
في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية والمودعة مباشرة من قبل الناشر او متعهد التوزيع على الوجه التالي:
انواع المراسلات النظام الداخلي النظام الخارجي
ح.س .خ. ح.س .خ.
لغاية 100 غرام. 0,12 0,20
اكثر من 100 ولغاية
250 غرام. 0,22 0,37
اكثر من 250 ولغاية
500 غرام. 0,39 0,66
اكثر من 500 ولغاية
1000 غرام. 0,66 1,10
اكثر من 1000 ولغاية
2000 غرام. 0,92 1,54
عن كل 1000 غرام
اضافي او كسرها. 0,46 0,92
-الحد الاقصى 5000 غرام.
شرط التقيد بما يلي:
-ايداع المطبوعات الدورية اللبنانية بعد فرزها ورزمها وفقا لتعليمات ادارة البريد في مكتب بريد الارتباط الذي تحدده الادارة.
-تطبق التعليمات الخاصة بالمطبوعات الدورية والقاضية بدفع الرسوم المتوجبة نقدا عن الايداع على ان تحمل عصائبها
خاتم خالص الاجرة او يخلص عليها بآلات التخليص البريدي او باية
طريقة اخرى تعتمدها الادارة للتخليص .
ب-عن المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة من قبل الناشر او متعهد التوزيع خارج اكياس الارساليات.
ج-لا تستفيد المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة مباشرة من قبل الافراد من التعرفة المخفضة وتطبق عليها التعرفة الكاملة كمطبوعات عادية.
موقوفة موقوفة
مؤقتا مؤقتا
5-الرزم الصغيرة:
لغاية 100 غرام. 0,20 0,40
اكثر من 100 ولغاية
250 غرام. 0,37 0,74
اكثر من 250 ولغاية
500 غرام. 0,66 1,32
اكثر من 500 ولغاية
1000 غرام. 1,10 2,21
اكثر من 1000 ولغاية
2000 غرام.
(تقبل فقط لبلدان محددة). 1,54 3,09
6-المراسلات والمطبوعات
العادية الخاصة بالمكفوفين: معفاة معفاة
7-مواد مراسلات المؤسسات المنقولة بمواكبة ساع خاص :
-تستوفى عنها الرسوم وفقا للقرار رقم 2474/أ/ر تاريخ 21/10/1995 وأي تعديل يطرأ عليه بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.