The whole text

مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996 In force

المادة 11

المادة 11

يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر حق السحب الخاص " بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات اسعار العملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالمئة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.

تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب البريدية, ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص الى العملة اللبنانية الى الرقم الاعلى او الادنى في حدود 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية).

المادة 11 من مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996 https://lebaneselegislation.com/law/202428/article/11/