ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 772 تاريخ 15/07/1996,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 237 تاريخ 06/08/1996).
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 , (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة للاستثمار - وزارة الموارد المائية والكهربائية, الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
الغي القرار رقم 1185 تاريخ 06/09/1972 (النظام الخاص باجراء وزارة الموارد المائية والكهربائية).
-أ- حددت تسميات الاجراء في المديرية العامة للاستثمار وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
-ب- حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
صنف الاجراء العاملون حاليا في المديرية العامة للاستثمار وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام للاستثمار, وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري