ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 98 منه,
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان,
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 18 منه,
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 9 منه,
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة ولا سيما المادة 8 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي العاملة في لبنان بغية القيام بعمليات ايداع اوراق نقدية ونقود معدنية في صناديق مصرف لبنان وبالسحب منها, تسمية ستة اشخاص , كحد اقصى, لكل من المركز الرئيسي وفروع مصرف لبنان, من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم وتواقيعهم في لائحة التواقيع المعتمدة من قبل كل منها.
يطلب من جميع المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسليم مديرية الخزينة في مصرف لبنان خمس نسخ عن:
1- المستندات التالية بمهلة اقصاها 31/12/2001:
أ - لائحة تتضمن اسماء الاشخاص المعتمدين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه وانموذج توقيع كل منهم, منظمة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
ب - لائحة تتضمن اسماء وصفة الاشخاص المشار اليهم اعلاه ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني (اذا توفر) لكل منهم, منظمة وفقا للجدول المرفق رقم (2).
2 - لائحة بالتعديلات التي قد تطرأ على مضمون اللائحتين المشار اليهما في البند (1) اعلاه, منظمة وفقا للجدول المرفق رقم (3).
على المؤسسات المعنية, بغية تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في هذا القرار الاستحصال على الجداول المشار اليها في المادة الثانية اعلاه من مديرية الخزينة في مصرف لبنان.
ان عدم التقيد باحكام هذا القرار يعرض عمليات الايداع والسحب المشار اليها في المادة الاولى منه للرفض من قبل مصرف لبنان.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 26 تشرين الثاني 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه