المادة 1
يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي العاملة في لبنان بغية القيام بعمليات ايداع اوراق نقدية ونقود معدنية في صناديق مصرف لبنان وبالسحب منها, تسمية ستة اشخاص , كحد اقصى, لكل من المركز الرئيسي وفروع مصرف لبنان, من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم وتواقيعهم في لائحة التواقيع المعتمدة من قبل كل منها.