المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج والتنمية "الريف" مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: رياق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.600.000/ ل. ل. مليون وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين متطلبات الانتاج. 2 تنمية وتطوير زراعة الفطر في البقاع. 3 التدريب على الانتاج (الفطر). 4 اقامة الدورات التدريبية للاعضاء. 5 ادخال زراعات جديدة. 6 تصريف وتسويق وتوضيب الانتاج. 7 ايجاد مصادر لتأمين التسليف والقروض للتعاونية وللاعضاء. 8- النتمية الريفية الشاملة والمتكاملة.