All legislation

قرار Decision No. 212 30/11/2001

انشاء جمعية تعاونية للانتاج والتنمية في محافظة البقاع مركزها رياق

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
30/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 30/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج والتنمية "الريف" مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: رياق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.600.000/ ل. ل. مليون وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين متطلبات الانتاج. 2­ تنمية وتطوير زراعة الفطر في البقاع. 3­ التدريب على الانتاج (الفطر). 4­ اقامة الدورات التدريبية للاعضاء. 5­ ادخال زراعات جديدة. 6­ تصريف وتسويق وتوضيب الانتاج. 7­ ايجاد مصادر لتأمين التسليف والقروض للتعاونية وللاعضاء. 8- النتمية الريفية الشاملة والمتكاملة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه