The whole text

قرار رقم 212 تاريخ 30/11/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج والتنمية "الريف" مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: رياق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.600.000/ ل. ل. مليون وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين متطلبات الانتاج. 2­ تنمية وتطوير زراعة الفطر في البقاع. 3­ التدريب على الانتاج (الفطر). 4­ اقامة الدورات التدريبية للاعضاء. 5­ ادخال زراعات جديدة. 6­ تصريف وتسويق وتوضيب الانتاج. 7­ ايجاد مصادر لتأمين التسليف والقروض للتعاونية وللاعضاء. 8- النتمية الريفية الشاملة والمتكاملة.

المادة 1 من قرار رقم 212 تاريخ 30/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/202459/article/1/