All legislation

مرسوم Decree No. 9256 04/10/1996

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده-تحويطة الغدير-الحدث)

Type
مرسوم · Decree
Number
9256
Date
04/10/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3760-3761
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12763 تاريخ 04/08/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9256 تاريخ 04/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات

العقد

والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ

12/7/1993),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط اتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم

تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اتوستراد

مدخل

مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلدة - تحويطة الغدير -

الحدث),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 311/96/أ تاريخ 11/6/

1996,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ- تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) في محافظتي بيروت وجبل لبنان - قضاء بعبدا, المصدق بالمرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983, ب- التخطيط المعدل لاوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلدة - تحويطة الغدير - الحدث), المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/7/1993 , الاقسام المبينة باللون البني على المسطحات رقم 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط اتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلدة - تحويطة الغدير - الحدث) المبينة باللون الاحمر على ذات المسطحات رقم 1/4, 2/4 و3/4 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على ذات المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي