ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات
العقد
والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ
12/7/1993),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم
تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اتوستراد
مدخل
مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلدة - تحويطة الغدير -
الحدث),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 311/96/أ تاريخ 11/6/
1996,
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أ- تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) في محافظتي بيروت وجبل لبنان - قضاء بعبدا, المصدق بالمرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983, ب- التخطيط المعدل لاوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلدة - تحويطة الغدير - الحدث), المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/7/1993 , الاقسام المبينة باللون البني على المسطحات رقم 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المذكورة اعلاه.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط اتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلدة - تحويطة الغدير - الحدث) المبينة باللون الاحمر على ذات المسطحات رقم 1/4, 2/4 و3/4 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على ذات المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي