المادة 12
الهيئة التدريسية تتألف من فئتين وهما:
1- فئة الاساتذة ومساعدي الاساتذة والمعيدين الاصليين الذين لا يجوز لهم تعاطي اي وظيفة او مهنة اخرى سوى التدريس الجامعي او الاستشارات العلمية او التأليف وفاقا للتقاليد الجامعية وللقوانين المعمول بها. وذلك مع مراعاة احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959
2- فئة المحاضرين من رتبة استاذ والمحاضرين العاديين يمكن اختيارهم من بين القضاة او المحاسبين او الموظفين وسائر رجال الاختصاص في مادة التدريس المطلوبة.