All legislation

مرسوم Decree No. 2516 14/11/1959

نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2516
Date
14/11/1959
Official Gazette
Issue 60, 18/11/1959, p. 1705-1714
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4795 تاريخ 25/01/1982 (Art. 13)
مرسوم رقم 5500 تاريخ 14/11/1960 (Arts. 11, 19, 20)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3333 تاريخ 22/02/1960 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 (Art. 35: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 (Art. 27: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 (Art. 33: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 (نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتألف كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في الجامعة اللبنانية من فرعين:

- الفرع الاول يخضع لاحكام المواد التالية من هذا النظام وتتولى شؤونه كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

- والفرع الثاني تتولى شؤونه كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف وفاقا لنظامها المستقل وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة العاشرة من الدستور اللبناني التي تتضمن حرية التعليم يكون للدولة اللبنانية وحدها الحق بمنح شهادة الاجازة او غيرها من شهادات التخصص في الحقوق اللبنانية وباقرار ومراقبة مناهج دروس هذه الشهادات وامتحاناتها ولهذه الغاية يحق لوزير التربية الوطنية ان يجمع بصفة استشارية تحت رئاسته ممثلين عن فرعي كلية الحقوق واشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص في الشؤون القانونية لاجل التداول في الامور المتعلقة بتدريس الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية وفي مستوى التعليم وعلى ادارة كل من الفرعين ان تقدم تقريرا سنويا الى وزارة التربية يتضمن خلاصة سير الاعمال فيها.

المادة 3

مدة الدراسة في الفرع الاول اربع سنوات تؤدي رأسا الى منح الاجازة اللبنانية في الحقوق ويجوز انشاء شهادات اختصاص عليا ودرجة دكتوراه بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

تكون الدراسة والامتحانات في الفرع الاول باللغة العربية باستثناء مادة واحدة او اكثر في كل سنة دراسية تعطى باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية حسب اختيار الطالب ووفقا للمنهاج المبين في هذا النظام.

وتكون الدراسة والامتحانات في مواد القانون اللبناني في الفرع الثاني باللغة العربية وفاقا لاحكام المرسومين رقم 9801 تاريخ 7 تموز سنة 955 ورقم 15923 تاريخ 22 ايار سنة 1957.

المادة 5

يعلن الطالب عن اختياره احد الفرعين عند دخوله الكلية.

ويحق له ان ينتقل الى الفرع الاخر بعد اتمام الشروط التي تحدد لهذه الغاية بعد استشارة مجلس ادارة هذا الفرع ان شهادتي البكالوريا والاجازة في الحقوق الفرنسية الممنوحة من قبل السلطات الجامعية الفرنسية تؤهل من نالها للتقدم الى امتحانات الحقوق اللبنانية المقابلة في الفرع الثاني بعد امضاء تلك الشهادة من وزير التربية الوطنية.

ولا تمس احكام هذه المادة بنظام المعادلات العام.

المادة 6

يخضع الفرع الاول الى الاحكام التالية بخصوص نظامه العلمي والاداري.

المادة 7

للفرع الاول من كلية الحقوق عميد ومجلس ادارة وهيئة تدريس وموظفون اداريون.

يعين العميد وافراد هيئة التدريس بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير العدل.

ويعين الموظفون الاداريون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

ويكون هذا الاقتراح بناء على انهاء مجلس الادارة بخصوص هيئة التدريس وانهاء العميد بخصوص الموظفين الاداريين.

المادة 8

يشترط في العميد ان يكون من الاخصائيين الذين يحوزون الشروط المطلوبة من الاستاذ.

وهو يقوم بوظيفة مدير للفرع.

ويرأس مجلس الادارة وهيئة التدريس ويمثل الفرع لدى جميع المراجع ويقوم مقام العميد عند الاقتضاء اكبر اعضاء مجلس الادارة سنا.

المادة 9

يتألف مجلس الادارة من العميد رئيسا ومن ثمانية اعضاء, اربعة تنتخبهم هيئة التدريس من بين افرادها واربعة يعينون من بين كبار رجال القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير العدل.

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 10

لمجلس الادارة الحق في الاشراف على تطبيق هذا النظام وابداء الرأي في مناهج التدريس وتعديلها وتعيين الهيئة التدريسية والموازنة والنظام الداخلي وسائر الامور المتعلقة بسير الاعمال واقتراح كل ما يؤول الى رفع مستوى التعليم ومراقبة شؤون الطلاب والنظر بقضاياهم التأديبية.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 5500 / 1960 )

يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة العميد مرة في الشهر وكلما تدعو الحاجة ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل.

وتصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 12

الهيئة التدريسية تتألف من فئتين وهما:

1- فئة الاساتذة ومساعدي الاساتذة والمعيدين الاصليين الذين لا يجوز لهم تعاطي اي وظيفة او مهنة اخرى سوى التدريس الجامعي او الاستشارات العلمية او التأليف وفاقا للتقاليد الجامعية وللقوانين المعمول بها. وذلك مع مراعاة احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959

2- فئة المحاضرين من رتبة استاذ والمحاضرين العاديين يمكن اختيارهم من بين القضاة او المحاسبين او الموظفين وسائر رجال الاختصاص في مادة التدريس المطلوبة.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 4818 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 4795 / 1982 )

يشترط في هيئة التدريس الشروط التالية وهي:

في تعيين الاستاذ:

- ان يكون حائزا شهادة "شهادة دكتوراه دولة" او ما يعادلها.

- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة عشر سنوات على الاقل.

- وان يرشحه مجلس الجامعة للتعيين مباشرة في هذه الرتبة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد الذي سيدرس فيه.

في تعيين الاستاذ المساعد:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 4818 تاريخ 1/2/82-ج.ر. عدد 7):

يشترط في المرشح للتعيين برتبة استاذ مساعد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية:

- حيازة شهادة دكتوراه وممارسة التعليم العالي لمدة سنتين على الاقل.

في تعيين المعيد:

ان يكون حائزا شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها او الاجازة في الحقوق او ما يعادلها ومارس التعليم العالي ثلاث سنوات على الاقل.

- في تعيين الاساتذة المتعاقدين.

- في تعيين الاساتذة المتعاقدين غير المتفرغين

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 4795 تاريخ 29/1/82 ج.ر. عدد 7):

- ان يكونوا حائزين شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها.

- ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق او ما يعادلها ويكونوا قد مارسوا التعليم في كلية او كليات الحقوق مدة لا تقل عن عشرين سنة.

يدرس مجلس الادارة قضية معادلة الشهادات والاعمال التي يمكن ان تعتبر معادلة لممارسة التعليم.

المادة 14

ان سائر شروط التعيين او التعاقد والترقية والرواتب والتعويضات غير المنصوص عليها في هذا النظام تخضع للاحكام العامة المتبعة بخصوص هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية او بخصوص سائر موظفي الدولة.

المادة 15

الموظفون الاداريون هم امين السر ومدير التسجيل وامين المكتبة وعدد من المحررين والمستكتبين والحجاب وفاقا للملاك الذي سيعين بمرسوم لاحق بعد استطلاع رأي العميد.

المادة 16

لرئيس مجلس الجامعة اللبنانية حق الاشراف على الفرع الاول في شؤونه الادارية والمالية وفاقا لنظام الجامعة.

المادة 17

يشترط لقبول الطلاب اللبنانيين او الاجانب في السنة الاولى:

1- ان يكونوا من حملة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او احدى الشهادات المعادلة لها رسميا

2- ان يتقنوا اللغة العربية وان يلموا الماما كافيا باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية وان يثبتوا ذلك بشهادات مقبولة او بامتحان خاص .

اما الطلاب المرشحون الذين اتموا دراسة السنة الاولى وما فوق في احدى كليات الحقوق المعترف بها فينبغي ان تتوفر فيهم بالاضافة الى الشروط المبينة اعلاه, الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي.

المادة 18

على كل طالب ان يسجل اسمه ضمن المدة المحددة من قبل الادارة وان يدفع الرسوم اللازمة التي تقر بمرسوم يصدر بعد استطلاع رأي مجلس الادارة.

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم 17204 / 1964 )

يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة اللبنانية في الحقوق على المواد المبينة في الملحق رقم 1 موزعة بحسب الترتيب الوارد في هذا الملحق وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1964 - 1965.

السنة الاولى -

المادة عدد الساعات السنوي

ـــــــ ــــــــــــــــــــــ

- المدخل الى علم القانون 40.

- القانون المدني 80 (مقدمة عامة في الاشخاص والاموال. القوانين العقارية).

- القانون الدستوري 100.

(القانون الدستوري العام, الحريات العامة. الدستوراللبناني).

- تاريخ النظم والمذاهب 100.

أ- تاريخ القانون في البلاد العربية (50).

ب - تاريخ النظم والمذاهب في العصور القديمة والوسطى (50).

- الاقتصاد السياسي 80 ( تدارس المذاهب الاقتصادية في المقدمة)

- قانون مقارن 120

1) باللغة الفرنسية:

آ- مقدمة عامة في القانون. الاشخاص والاموال (80).

ب - الحريات العامة (40).

2) او باللغة الانكليزية:

آ- مبادىء عامة في فلسفة التشريع (80).

ب - مبادىء القانون الدستوري او الحريات العامة (40).

- تمارين عملية 80

ـــــــ

المجموع 600

المادة عدد الساعات السنوي

ـــــــ ـــــــــــــــــــــ

- السنة الثانية

- القانون المدني -90 (النظرية العامة للموجبات والعقود).

- القانون الاداري 80.

- القانون الجزائي 80.

- تاريخ النظم والمذاهب 80.

آ- تاريخ النظم والمذاهب في العصور الحديثة (40)

ب - القانون الروماني (اصول المحاكمات . الموجبات ) (40).

- الاقتصاد السياسي 80.

- القانون المقارن:

باللغتين الفرنسية والانكليزية:

آ- الموجبات والعقود في القانون المقارن 80.

ب - علم الادارة العام المقارن 60.

- تمارين عملية 80.

المجموع: 630

- السنة الثالثة

المادة -عدد الساعات السنوي

- القانون المدني: الاحوال الشخصية 80.

آ- قوانين العائلة (30).

ب - الاهلية والنفقات والوصايا والمواريث (50).

- القانون الدولي العام 80.

آ- القانون الدولي (50).

ب - المنظمات الدولية والاقليمية (30).

- قانون التجارة البرية 80. (ما عدا الافلاس ).

- الجرائم والعقوبات 40.

- القانون القضائي.

آ- اصول المحاكمات المدنية (60).

ب - اصول التنفيذ (20).

- التشريع المالي 80.

- القانون المقارن:

باللغتين الفرنسية والانكليزية:

آ- قانون التجارة البرية 80.

ب - القانون الدولي العام 40.

- تمارين عملية 80.

المجموع: 640

- السنة الرابعة

القانون المدني (العقود الخاصة. الهبات . الاوقاف ) 80.

- القانون الدولي الخاص 80.

- قانون العمل والضمان الاجتماعي 40.

- احكام الافلاس 40.

- احكام التجارة البحرية 40.

- القانون الجوي 40.

- القانون القضائي 80.

آ- اصول المحاكمات الجزائية (50).

ب - نظام القضاة والمحاماة (30).

- العلاقات الاقتصادية واقتصاد الشرق الاوسط 40.

- باللغتين الفرنسية والانكليزية:

آ- القانون الدولي الخاص 80.

ب - العلم الجنائي 40.

- تمارين عملية 80.

المجموع: 640

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 17204 / 1964 )

المادة 21

تعين بقرار من مجلس الادارة الاحكام التفصيلية للمادتين السابقتين من حيث تعيين ساعات التدريس الاسبوعية والسنوية وتوضيح منهاج كل مادة من مواد التدريس . وتدمج احكام القانون اللبناني مع المبادىء العامة الاساسية لكل مادة. يجوز تعديل بعض مواد المنهاج المذكور بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية ووزير العدل المقترن بانهاء مجلس الادارة.

المادة 22

حضور المحاضرات والتمارين العملية اجباري. ولا يحق ان يتقدم للامتحان السنوي الا لمن حضر على الاقل نصف عدد الساعات المقرر لكل مادة, ما لم يكن التغيب مستندا الى عذر شرعي يقدره مجلس الادارة.

المادة 23

دورات الامتحان اثنتان الاولى بآخر السنة الدراسية والثانية قبل افتتاح السنة الدراسية التالية. ويعين مجلس الادارة مواعيد كل منهما.

المادة 24

الامتحان خطي في القانون المدني وفي مادتين اخريين تختاران بالقرعة قبل موعده باسبوع على الاقل وعشرة ايام على الاكثر ويكون الامتحان شفهيا في هذه المواد ايضا وفي سائر المواد الاخرى. ولا يمكن ان يقدم الامتحان الشفهي من رسب في الامتحان الخطي.

المادة 25

تعطى العلامة من 1 الى 20 (من واحد الى عشرين) وعلامة المرور هي عشرة على الاقل.

ففي الامتحان الخطي يجب ان يحصل الطالب على علامة النجاح في اثنتين من مواده على الاقل بشرط ان لا تقل علامة المادة الثالثة عن سبعة.

وان يكون معدل المواد الثلاثة عشرة على الاقل اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي ولا يعتبر الطالب ناجحا الا اذا حصل في مجموع علامات الامتحانين الخطي والشفهي على معدل يوازي علامة النجاح اما اذا رسب الطالب في الامتحان الشفهي في حزيران فله ان يعيد هذا الامتحان الشفهي في الدورة الثانية في تشرين لا يجور لمن لم يتقدم للامتحان الخطي في الدورة الاولى من دون عذر يقبله مجلس الادارة ان يتقدم في الدورة الثانية.

المادة 26

لا يمكن الطالب ان يبقى في الصف ذاته اذا رسب في امتحانات اربع دورات الا بعذر شرعي يوافق عليه مجلس الادارة.

المادة 27

تعطى درجات تفوق في الامتحان لمن زاد معدله العام على علامة النجاح ضمن الشروط المتبعة في امتحانات الجامعة اللبنانية.

المادة 28

توقع الشهادات من قبل عميد الفرع ورئيس الجامعة ووزير التربية الوطنية.

المادة 29

خلافا لاحكام المادة التاسعة يعين جميع اعضاء مجلس الادارة للمرة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير العدل.

المادة 30

خلافا لاحكام المادة الثالثة عشرة يسوغ بصورة موقتة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين بعض افراد هيئة التدريس من بين المحامين او كبار القضاة السابقين الذين مارسوا مهنة المحاماة او وظيفة القضاء او تعليم الحقوق عشرين سنة على الاقل.

المادة 31

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

ويطبق المنهاج الجديد في بدء السنة الدراسية الحالية 1959-1960 للسنة الاولى يتابع على اساس المنهاج الجديد طلاب الاكاديمية اللبنانية الناجحون سنة دراستهم في الصفوف الجديدة التي يحق له في الانتساب اليها وفاقا للمنهاج والشروط التي يعينها مجلس الادارة بصورة موقتة تلغى جميع النصوص التنظيمية السابقة لهذا المرسوم والتي لا تتفق واحكامه.

المادة 32

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس