المادة 2
مع مراعاة احكام المادة العاشرة من الدستور اللبناني التي تتضمن حرية التعليم يكون للدولة اللبنانية وحدها الحق بمنح شهادة الاجازة او غيرها من شهادات التخصص في الحقوق اللبنانية وباقرار ومراقبة مناهج دروس هذه الشهادات وامتحاناتها ولهذه الغاية يحق لوزير التربية الوطنية ان يجمع بصفة استشارية تحت رئاسته ممثلين عن فرعي كلية الحقوق واشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص في الشؤون القانونية لاجل التداول في الامور المتعلقة بتدريس الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية وفي مستوى التعليم وعلى ادارة كل من الفرعين ان تقدم تقريرا سنويا الى وزارة التربية يتضمن خلاصة سير الاعمال فيها.