المادة 21
تعين بقرار من مجلس الادارة الاحكام التفصيلية للمادتين السابقتين من حيث تعيين ساعات التدريس الاسبوعية والسنوية وتوضيح منهاج كل مادة من مواد التدريس . وتدمج احكام القانون اللبناني مع المبادىء العامة الاساسية لكل مادة. يجوز تعديل بعض مواد المنهاج المذكور بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية ووزير العدل المقترن بانهاء مجلس الادارة.