المادة 1
مادة 1: تحدد موقتا ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا موزعة على الوجه الاتي: 10 ساعات عمل كل من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع 6 ساعات عمل في يوم السبت من كل اسبوع
قرار Decision No. 255 14/11/1959
مادة 1: تحدد موقتا ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا موزعة على الوجه الاتي: 10 ساعات عمل كل من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع 6 ساعات عمل في يوم السبت من كل اسبوع
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1959 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين