All legislation

قرار Decision No. 403 18/09/1963

تحديد ساعات العمل الى الذين يعملون في المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
18/09/1963
Official Gazette
Issue 81, 10/10/1963, p. 4639
Status
In force
Amends
قرار رقم 255 تاريخ 14/11/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 18/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 255 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا.

المادة 2

لا تطبق احكام القرار رقم 121/1 تاريخ 18 نيسان سنة 1963 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المؤسسات التجارية على مستخدمي المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 .

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز