المادة 1
يلغى القرار رقم 255 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا.
قرار Decision No. 403 18/09/1963
يلغى القرار رقم 255 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا.
لا تطبق احكام القرار رقم 121/1 تاريخ 18 نيسان سنة 1963 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المؤسسات التجارية على مستخدمي المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 .
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز