المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 29/1 تاريخ 4/2/1967 ورقم 135/1 تاريخ 13/5/1968 .
قرار Decision No. 231 17/07/1968
مادة 1: يلغى القراران رقم 29/1 تاريخ 4/2/1967 ورقم 135/1 تاريخ 13/5/1968 .
مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى آخر آب 1968 .
مادة 3: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
مادة 4: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
مادة 5: يخضع الاسفنج فور انزاله الى البر الى مراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: آ- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن /5/ خمس سنتمترات . ب - للاسفنج الغليظ: الا يقل قطر دائرته عن /12/ اثني عشر سنتمترا.
مادة 6: يمنع ابتداء من اول ايلول حتى آخر حزيران ابقاء اجهزة الغطس الثابتة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج او سواه.
مادة 7: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية فيزيولوجية تثبت قدرته على ممارسة هذا الصيد.
مادة 8: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/7/1968 وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط