All legislation

قرار Decision No. 231 17/07/1968

صيد الاسفنج

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
17/07/1968
Official Gazette
Issue 60, 25/07/1968, p. 1124-1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 29/1 تاريخ 4/2/1967 ورقم 135/1 تاريخ 13/5/1968 .

المادة 2

مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى آخر آب 1968 .

المادة 3

مادة 3: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 4

مادة 4: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.

المادة 5

مادة 5: يخضع الاسفنج فور انزاله الى البر الى مراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: آ- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن /5/ خمس سنتمترات . ب - للاسفنج الغليظ: الا يقل قطر دائرته عن /12/ اثني عشر سنتمترا.

المادة 6

مادة 6: يمنع ابتداء من اول ايلول حتى آخر حزيران ابقاء اجهزة الغطس الثابتة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج او سواه.

المادة 7

مادة 7: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية فيزيولوجية تثبت قدرته على ممارسة هذا الصيد.

المادة 8

مادة 8: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/7/1968 وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط