The whole text

قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا من قبل صيادي الاسفنج بعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 3 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/202503/article/3/