المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 على النحو التالي: يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين. ويمنع سير سيارات الشحن المحملة, القادمة من سوريا, على طول قسم الطريق الممتد بين نقطة الجمرك في المصنع ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الحادية والعشرين, وبين مخفر الدرك في ضهر البيدر ومخفر الدرك في فرن الشباك بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.