المادة 3
مادة 3: تصحح الفقرة الثالثة من البند 32 - 1 (طابق الاعمدة) من الشروط الملحقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 بحيث تصبح كما يلي: في حال اقامة انشاءات غير المذكورة اعلاه وغير عائدة لخدمة البناء ومعدة للاستثمار (سكن تجارة - صناعة الخ...) عندئذ تدخل مساحة كامل الاقسام المبنية في طابق الاعمدة في حساب عامل الاستثمار العام.