All legislation

مرسوم Decree No. 14887 11/07/1970

تحديد منطقة صناعيه في منطقة الجديده (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وتصحيح الفقرة الثالثه من البند 32-1 من الشروط العامه الملحقه بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970

Type
مرسوم · Decree
Number
14887
Date
11/07/1970
Official Gazette
Issue 60, 27/07/1970, p. 1379-1380
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15395 تاريخ 21/09/1970 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 15395 تاريخ 21/09/1970 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14887 تاريخ 11/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق حدود المنطقة الصناعية في منطقة الجديدة - البوشرية السد (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وفقا لما هو محدد بالارقام من (1) الى (4) على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 5000/1 و2000/1 . (1) ان الخريطتين المذكورتين اعلاه مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه المنطقة لنظام المنطقة الارتفاقية B2.2 الواقعة ضمنها والمصدقة بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 .

المادة 3

مادة 3: تصحح الفقرة الثالثة من البند 32 - 1 (طابق الاعمدة) من الشروط الملحقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 بحيث تصبح كما يلي: في حال اقامة انشاءات غير المذكورة اعلاه وغير عائدة لخدمة البناء ومعدة للاستثمار (سكن تجارة - صناعة الخ...) عندئذ تدخل مساحة كامل الاقسام المبنية في طابق الاعمدة في حساب عامل الاستثمار العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل