المواد
مادة 1: تصدق حدود المنطقة الصناعية في منطقة الجديدة - البوشرية السد (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) وفقا لما هو محدد بالارقام من (1) الى (4) على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 5000/1 و2000/1 . (1) ان الخريطتين المذكورتين اعلاه مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تخضع هذه المنطقة لنظام المنطقة الارتفاقية B2.2 الواقعة ضمنها والمصدقة بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 .
مادة 3: تصحح الفقرة الثالثة من البند 32 - 1 (طابق الاعمدة) من الشروط الملحقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 بحيث تصبح كما يلي: في حال اقامة انشاءات غير المذكورة اعلاه وغير عائدة لخدمة البناء ومعدة للاستثمار (سكن تجارة - صناعة الخ...) عندئذ تدخل مساحة كامل الاقسام المبنية في طابق الاعمدة في حساب عامل الاستثمار العام.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل