المواد
مادة 1: يتقاضى كل من رئيس ونائبي الرئيس واعضاء وامين سر اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/964 التعويضات التالية: - خمسون ليرة لبنانية للرئيس - خمسون ليرة لبنانية لكل من نائبي الرئيس - اربعون ليرة لبنانية للعضو - عشر ليرات لبنانية لامين السر وذلك عن كل جلسة تعقدها اللجنة, على ان لا يتعدى مقدار التعويض الشهري مبلغ 300 ثلاث مئة ليرة لكل من الرئيس ونائبيه, ومبلغ 240 مئتان واربعون ليرة للعضو الواحد ومبلغ 100 مئة ليرة لامين السر.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1966 الاعتماد التالي: من الباب التاسع عشر- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احيتاطي لنفقات طارئة الفقرة 5- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 46560 ل ل (ستة واربعون الفا وخمس مئة وستون ليرة لبنانية) الى الباب الحادي عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفصل الاول- الشؤون الاجتماعية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة تعويضات اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية 46560 ل ل (ستة واربعون الفا وخمسون مئة وستون ليرة لبنانية)
مادة 3: يستحق التعويض المذكور في المادة الاولى اعلاه لكل من الرئيس ونائبي الرئيس والاعضاء وامين سر اللجنة اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 19 تموز سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جميل لحود
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 614 تاريخ 9/3/66
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح