المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من رئيس ونائبي الرئيس واعضاء وامين سر اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/964 التعويضات التالية: - خمسون ليرة لبنانية للرئيس - خمسون ليرة لبنانية لكل من نائبي الرئيس - اربعون ليرة لبنانية للعضو - عشر ليرات لبنانية لامين السر وذلك عن كل جلسة تعقدها اللجنة, على ان لا يتعدى مقدار التعويض الشهري مبلغ 300 ثلاث مئة ليرة لكل من الرئيس ونائبيه, ومبلغ 240 مئتان واربعون ليرة للعضو الواحد ومبلغ 100 مئة ليرة لامين السر.