All legislation

قرار Decision No. 120 21/06/1975

تعريفة اشغال المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت بالنسبة للمنتفعين الجدد

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
21/06/1975
Official Gazette
Issue 60, 28/07/1975, p. 703-704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 21/06/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفات اشغال المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت بالنسبة للمنتفعين الجدد على الوجه التالي: ل.ل. اولا: الاراضي المكشوفة 50 للمتر المربع الواحد في السنة ثانيا: الاراضي المبنى عليها من الغير - المستودعات في الطابق الارضي 50 للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في كل طابق يعلو الطابق الارضي. 30 للمتر المربع الواحد في السنة ثالثا: الابنية المشادة من الدولة او الشركة - المستودعات في الطابق الارضي 100 للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في كل طابق يعلو الطابق الارضي. 80 للمتر المربع الواحد في السنة رابعا: سوق السجاد - المستودعات في الطابق الارضي 120 للمتر المربع الواحد في السنة - المستودعات في الطابق الاول الفرعي والذي له مدرج خاص مع المستودع في الطابق الارضي 100 للمتر المربع الواحد في السنة - المستودع في الطابق الاول الذي ليس له مدرج خاص مع المستودع في الطابق الارضي 80 للمتر المربع الواحد في السنة - المستودع في الطابق الثاني 40 للمتر المربع الواحد في السنة خامسا: مستدوعات الافلام 100 للمتر المربع الواحد في السنة

المادة 2

مادة 2: يقصد بالاشغالات الجديدة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تلك التي طرأت بعد صدور هذا القرار والتي تتناول: 1) كل اشغال لبناء او ارض في مرفأ بيروت لم تكن مشغولة سابقا. 2) كل اشغال لارض اقيم عليها بناء مشيد من قبل الغير انتقل كليا او جزئيا لشاغل جديد عن طريق التنازل او الشغور. 3) كل اشغال لبناء مشيد من الدولة او الشركة او لارض مكشوفة لم ينشأ عليها اي بناء انتقل لشاغل جديد عن طريق الشغور. 4) كل شاغل قديم يطلب زيادة عدد طبقات مستودعه اذ تطبق عندئذ هذه التعرفة على البناء الجديد فقط. 5) كل تغيير في اوضاع الشاغل او الشركاء في الاشغال مهما كان نوعه.

المادة 3

مادة 3: تبقى التعرفات المحددة بموجب القرار رقم 42/و تاريخ 2/4/1971 سارية المفعول حتى اشعار آخر المنتفعين السابقين الموجودين فعليا في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لتاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21/6/1975 المدير العام للاستثمار بالوكالة ملكون هزارابديان