The whole text

قرار رقم 120 تاريخ 21/06/1975 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقصد بالاشغالات الجديدة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تلك التي طرأت بعد صدور هذا القرار والتي تتناول: 1) كل اشغال لبناء او ارض في مرفأ بيروت لم تكن مشغولة سابقا. 2) كل اشغال لارض اقيم عليها بناء مشيد من قبل الغير انتقل كليا او جزئيا لشاغل جديد عن طريق التنازل او الشغور. 3) كل اشغال لبناء مشيد من الدولة او الشركة او لارض مكشوفة لم ينشأ عليها اي بناء انتقل لشاغل جديد عن طريق الشغور. 4) كل شاغل قديم يطلب زيادة عدد طبقات مستودعه اذ تطبق عندئذ هذه التعرفة على البناء الجديد فقط. 5) كل تغيير في اوضاع الشاغل او الشركاء في الاشغال مهما كان نوعه.

المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 21/06/1975 https://lebaneselegislation.com/law/202532/article/2/