المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3954 / 1993 )
تطبق شروط التعيين العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), على المرشحين للوظائف التابعة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة باستثناء الوظيفة المبينة فيما يلي, التي يجب ان تتوفر في المرشحين لها, الشروط الخاصة المبينة ادناه وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين.
الوظيفة: رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان.
الشروط الخاصة: اجازة في الحقوق وما يعادلها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (شروط التعيين الخاصة لوظيفة رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان) by مرسوم رقم 3954 تاريخ 17/08/1993, article 1, 26/08/1993
مادة 1: عدلت شروط التعيين الخاصة لوظيفة رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 8361 تاريخ 18/07/1974 بحيث تصبح كما يأتي: "اجازة في الحقوق او ما يعادلها بدلا من: "اجازة في الحقوق مع خبرة خمس سنوات في الضمان" (والباقي دون تعديل).