All legislation

مرسوم Decree No. 8361 18/07/1974

تحديد شروط التعيين الخاصة لوظائف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
8361
Date
18/07/1974
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1974, p. 1026
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3954 تاريخ 17/08/1993 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8361 تاريخ 18/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3954 / 1993 )

تطبق شروط التعيين العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), على المرشحين للوظائف التابعة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة باستثناء الوظيفة المبينة فيما يلي, التي يجب ان تتوفر في المرشحين لها, الشروط الخاصة المبينة ادناه وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين.

الوظيفة: رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان.

الشروط الخاصة: اجازة في الحقوق وما يعادلها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 18 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري