المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة فرسان مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور وبنت جبيل وميس الجبل, وهي 400 سرير بالإضافة إلى الوسادات والأغطية.
مرسوم Decree No. 8929 19/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 26/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة فرسان مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور وبنت جبيل وميس الجبل, وهي 400 سرير بالإضافة إلى الوسادات والأغطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة