All legislation

مرسوم Decree No. 8929 19/10/2002

قبول هبة مقدمة من منظمة فرسان مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور وبنت جبيل وميس الجبل

Type
مرسوم · Decree
Number
8929
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6930
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9115 تاريخ 28/11/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8929 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 26/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة فرسان مالطا لصالح المستشفيات الحكومية في صور وبنت جبيل وميس الجبل, وهي 400 سرير بالإضافة إلى الوسادات والأغطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة