All legislation

مرسوم Decree No. 8939 19/10/2002

الغاء الاجازة بفتح مدرسة خاصة باسم مدرسة دير يسوع ومريم-قرنة شهوان (قضاء المتن) واعطاء اجازة بفتح مدرسة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
8939
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6921-6922
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11879 تاريخ 14/02/2004 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8939 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 5464 تاريخ

07/09/1966 القاضي باعطاء مطرانية قبرص

المارونية اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية

خارجية للبنات في الربوة-قرنة شهوان

(قضاء المتن) باسم مدرسة راهبات يسوع ومريم

على العقار رقم 1735 ملك الياس يوسف عازار

والمنقولة بموجب القرار رقم 661 تاريخ

22/06/1970 الى العقار رقم 1380 ملك

المطرانية,

بناء على المرسوم رقم 1923 المتضمن الغاء

الاجازة المعطاة لمطرانية قبرص المارونية

بموجب المرسوم رقم 5464 تاريخ

07/09/1966 واعطاء جمعية يسوع ومريم اجازة

بفتح مدرسة خاصة ثانوية كاملة المراحل,

خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية,

في قرنة شهوان على العقار رقم 1380 بملكها

باسم "مدرسة دير يسوع ومريم" وتحديد عدد

تلامذتها بالف /1000/ تلميذا وتلميذة

كحد اقصى,

بناء على تنازل الجمعية المذكورة عن اجازة

المدرسة لمصلحة مطرانية انطلياس المارونية

والمسجل لدى الكاتب العدل في جديدة المتن

السيد سليم مطران تحت الرقم 2051/2002

الاصل 1593/2002,

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية

انطلياس المارونية المسجل بالرقم

1376/12 تاريخ 08/04/2002 والمتضمن

طلب نقل الاجازة الى اسمها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الإجازة المعطاة لجمعية يسوع ومريم بفتح مدرسة خاصة في قرنة شهوان (قضاء المتن) باسم مدرسة دير يسوع ومريم.

المادة 2

مادة 2: أجيز لمطرانية أنطلياس المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, في قرنة شهوان (قضاء المتن) على العقار رقم (1380) باسم مدرسة دير يسوع. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد