ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4429 تاريخ
11/12/2000 (الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في النبطية (قضاء النبطية) باسم
"المركز المهني للفنون-فرع ثان"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
عباس ذياب والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5021/6
تاريخ 16/07/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد علي ذياب المولود سنة 1965 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المركز المهني للفنون - فرع ثان", الكائن على العقار رقم 698 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية الأطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (اختصاص "محاسب مساعد" المؤدي لنيل الشهادة التكميلية) by مرسوم رقم 9619 تاريخ 20/02/2003, article 2, 27/02/2003
مادة 2: الغي اختصاص "محاسب مساعد" المؤدي لنيل الشهادة التكميلية الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 8942 تاريخ 19/10/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد