All legislation

قرار Decision No. 884 18/07/1966

يتعلق باضافة نص جديد على نظام اطفائية بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
884
Date
18/07/1966
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1966, p. 1107-1108
Status
In force
Amended by
قرار رقم 465 تاريخ 20/03/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 884 تاريخ 18/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة الواحدة والعشرين من نظام سرية الاطفاء في بلدية طرابلس النص التالي: - يثابر رجال الاطفاء الذين بلغوا القمة في رتبتهم على الاستفادة حتما "كل اربعة وعشرين شهرا" من زيادة في راتبهم تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الرتبة التي ينتمون اليها بشرط ان يبقوا في رتبهم وان لا تجاوز هذه الزيادة عن الثلاث درجات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 18 تموز سنة 1966 عبد الحميد عويضة.