المادة 1
مادة 1: يضاف على المادة الواحدة والعشرين من نظام سرية الاطفاء في بلدية طرابلس النص التالي: - يثابر رجال الاطفاء الذين بلغوا القمة في رتبتهم على الاستفادة حتما "كل اربعة وعشرين شهرا" من زيادة في راتبهم تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الرتبة التي ينتمون اليها بشرط ان يبقوا في رتبهم وان لا تجاوز هذه الزيادة عن الثلاث درجات .