All legislation

مرسوم Decree No. 5111 25/07/1966

اضافة مادة "التربية المدنية" الى منهاج البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
5111
Date
25/07/1966
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1966, p. 1100
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968 (Art. 3)
مرسوم رقم 7411 تاريخ 27/05/1967 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5111 تاريخ 25/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 7001 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 المتضمن تحديد ساعات التدريس الاسبوعية في السنوات الخامسة والسادسة والسابعة الثانوية بحيث يضاف الى مادتي "التعليم الديني والاخلاق" مادة "التربية المدنية" فيصبح النص كما يلي. "التعليم الديني والاخلاق والتربية المدنية".

المادة 2

مادة 2: تحدد مواد "التربية المدنية" المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم للسنتين الخامسة والسادسة الثانوية وفقا للجدول المرفق.

المادة 3

مادة 3: تضاف الى المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 في باب الامتحانات الخطية لشهادة البكالوريا اللبنانية بقسميها وبفروعها, الفقرة التالية: تربية مدنية المدة: ساعتان المعدل 1

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم بالنسبة للبكالوريا اللبنانية القسم الاول بفروعه ابتداء من بدء السنة الدراسية 1966 - 1967

المادة 5

مادة 5: يحدد منهج, وتاريخ تطبيق احكام هذا المرسوم بالنسبة للسنة السابعة الثانوية, بمرسوم لاحق.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس