المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 7001 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 المتضمن تحديد ساعات التدريس الاسبوعية في السنوات الخامسة والسادسة والسابعة الثانوية بحيث يضاف الى مادتي "التعليم الديني والاخلاق" مادة "التربية المدنية" فيصبح النص كما يلي. "التعليم الديني والاخلاق والتربية المدنية".
مادة 2: تحدد مواد "التربية المدنية" المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم للسنتين الخامسة والسادسة الثانوية وفقا للجدول المرفق.
مادة 3: تضاف الى المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 في باب الامتحانات الخطية لشهادة البكالوريا اللبنانية بقسميها وبفروعها, الفقرة التالية: تربية مدنية المدة: ساعتان المعدل 1
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, article 8, 11/04/1968
مادة 8: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5111 تاريخ 25 تموز 1966 على النحو التالي: تضاف الى المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 في باب الامتحانات الشفهية لشهادة البكالوريا اللبنانية بقسميها وفروعها الفقرة التالية: تربية مدنية المعدل: 1
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم بالنسبة للبكالوريا اللبنانية القسم الاول بفروعه ابتداء من بدء السنة الدراسية 1966 - 1967
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7411 تاريخ 27/05/1967, article 1, 01/06/1967
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5111 تاريخ 25 تموز سنة 1966 على النحو التالي: يعمل بهذا المرسوم بانسبة لشهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الاول بفروعه) ابتداء من دورة حزيران 1968 . (والباقي دون تعديل).
مادة 5: يحدد منهج, وتاريخ تطبيق احكام هذا المرسوم بالنسبة للسنة السابعة الثانوية, بمرسوم لاحق.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 تموز سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس