المادة 5
تحدد اسعار المبيع من العموم للمستحضرات الجاهزة المستوردة الخاصة والنظامية وغيرها المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي:
يؤخذ سعر الكلفة للمستورد المحدد وفقا لاحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار ويضرب بالعدد 143 بمعنى انه اذا كان سعر الكلفة للمستورد 100 غ.ل. يكون سعر المبيع من العموم في لبنان 143 غ.ل. وتوزع الارباح كما يلي:
للمستورد بنسبة 10 %
وللصيدلي بنسبة 30 %