المادة 6
لا يجوز ان يزيد سعر المبيع من العموم للمستحضرات الواردة في الجدولين رقم 3 و4 الملحقين بهذا القرار عن الحد الاعلى الوارد فيهما. تعتمد في تسعير جميع المستحضرات الصيدلانية المماثلة التي تختلف بعياراتها او اوزانها او احجامها عن المستحضرات المحددة اسعارها في الجدولين رقم "3 و4" الملحقين بهذا القرار النسبة ذاتها التي اعتمدت في تحديد اسعار الحد الاعلى للبيع من العموم للمستحضرات المذكورة. يؤخذ بالسعر الادنى اذا ادى تطبيق القاعدة الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار الى سعر ينقص عن الحد الاعلى للبيع من العموم المحدد في الجدولين رقم "3 و4" الملحقين بهذا القرار وتستثنى من ذلك مستحضرات البنسلين والستربتومايسين البسيطة.