المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة تامر لتأجير السيارات ش م م على العقار رقم /1372/ القسمين/ 9 و 10/ في جونيه حارة صخر ملك ملحم ومشحم طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 706 03/12/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي
القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001
المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة تامر لتأجير
السيارات ش م م رقم 2423/2 تأجير سيارات
سياحية فئة ثالثة تعرف باسم تامر لتأجير
السيارات ش.م.م,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة تامر لتأجير السيارات ش م م على العقار رقم /1372/ القسمين/ 9 و 10/ في جونيه حارة صخر ملك ملحم ومشحم طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاؤلى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت فى 3 كانون الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله