المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط جر وتوزيع وخزان (قصر مائي) سعة 200م3 في بلدة حومين التحتا قضاء النبطية محافظة النبطية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6849 04/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع انشاء خطوط جر وتوزيع وخزان (قصر مائي) سعة 200 م3 في بلدة حومين التحتا-قضاء النبطية-محافظة النبطية من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط جر وتوزيع وخزان (قصر مائي) سعة 200م3 في بلدة حومين التحتا قضاء النبطية محافظة النبطية من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتان به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون