The whole text

مرسوم رقم 6849 تاريخ 04/12/2001 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 6849 تاريخ 04/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/202694/article/3/