المادة 1
مادة 1: ادخلت كنيسة مار تقلا القائمة على العقار رقم /697/ من منطقة شيخان العقارية قضاء جبيل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخة.
قرار Decision No. 42 05/12/2001
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),
بناء على كتاب مطرانية جبيل والبترون والمسجل تحت رقم 4194 تاريخ 05/11/2001 المتضمن طلب ادخال كنيسة مار تقلا-شيخان في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخلت كنيسة مار تقلا القائمة على العقار رقم /697/ من منطقة شيخان العقارية قضاء جبيل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخة.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم البناء المشار اليه في المادة الاولى والمبين على الخريطة المرفقة او تشويهه او اجراء أي اصلاحات فيه مهما كان نوعها دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و50 من قانون الاثار.
5 كانون الاول 2001 وزير الثقافة غسان سلامة