The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 05/12/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم البناء المشار اليه في المادة الاولى والمبين على الخريطة المرفقة او تشويهه او اجراء أي اصلاحات فيه مهما كان نوعها دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 05/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/202696/article/2/