المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم البناء المشار اليه في المادة الاولى والمبين على الخريطة المرفقة او تشويهه او اجراء أي اصلاحات فيه مهما كان نوعها دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 42 تاريخ 05/12/2001 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم البناء المشار اليه في المادة الاولى والمبين على الخريطة المرفقة او تشويهه او اجراء أي اصلاحات فيه مهما كان نوعها دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 05/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/202696/article/2/