All legislation

مرسوم Decree No. 1908 16/12/1999

الاجازة بتعبئة مياه للطاولة في ابار واقعة في منطقة بقعاتة عشقوت (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1908
Date
16/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3859-3860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه

والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة

الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد سيمون

عواد تابت المسجل في مصلحة الديوان برقم

304/756/ك تاريخ 15/01/1998,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية

والكهربائية رقم 36/ص وتاريخ 06/03/1999,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سيمون عواد تابت بتعبئة مياه للطاولة مستخرجة من البئرين الواقعين على العقار 136 والبئر الثالث الواقع على العقار 137 من منطقة بقعاتة عشقوت (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة يوميا عن 132 مترا مكعبا من الابار الثلاتَ (مئة واثنين وثلاثون).

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على صاحب العلاقة السيد سيمون عواد تابت القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية والاجراءات التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي بتحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المالي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد سيمون عواد تابت المذكور في المادة الاولى اعلاه, ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/9/1990 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل هذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم