المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983
مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 In force
مادة 2: تعتبر هذه المياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/202759/article/2/